Réf
21126
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
11460
Date de décision
07/12/1999
N° de dossier
3801/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Source
Cabinet Bassamat & Associée
Le banquier en qualité de dépositaire est responsable en cas de perte du chèque même revenu impayé et est tenu d’en rembourser le montant au bénéficiaire.
بنك : فقدان شيك – مسؤولية البنك – أداة قيمة الشيك (نعم).
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 11460 بتاريخ 7 دجنبر 1999
البنك التجاري المغربي / شركة سمارة بطراكوم
التعليل:
حيث أن الطلب المستأنف يقر بان الشيك المذكور أعلاه قد ضاع من يده.
وحيث أن الطرف المستأنف باعتباره وكيلا و مودعا عنده و باعتباره مؤسسة مؤطرة بقوانين و نظم لضمان حقوق المتعاملين معها و المودعين عندها يجب مساءلتها بدرجة أقوى من الوديع العادي و هذا ما دأب عليه العمل القضائي .
وحيث أن ضياع الشيك الأنف الذكر و هو في حوزة الطرف المستأنف كان نتيجة تقصير من جانب هذا الأخير تترتب عنه مسؤوليته و بالتالي يكون ملزما بأداء قيمة الشيك للمستفيدة منه و بالتالي تكون الدفوعات المثارة من طرفه بهذا الخصوص غير مرتكزة على أساس .
وحيث أن المستأنف عليها وعلى عكس ما يدعيه الطرف المستأنف غير ملزمة لمطالبة البنك المسحوب عليه البنك المغربي للتجارة و الصناعة أو مصدر الشيك السيد الجكاني الحبيب بأداء قيمة هذا الشيك و من حقها مقاضاة المستأنف لأنه هو الذي ضاع الشيك المذكور من يده .
وحيث انه تبعا لما ذكر يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:
شكلا: قبول الاستئناف.
موضوعا: برده و تأييد الحكم المتخذ و إبقاء الصائر على رافعه.