Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA, Casablanca, 07/12/1999, 11460

Réf : 21126

Identification

Réf

21126

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

11460

Date de décision

07/12/1999

N° de dossier

3801/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Le banquier en qualité de dépositaire est responsable en cas de perte du chèque même revenu impayé et est tenu d’en rembourser le montant au bénéficiaire.

Résumé en arabe

بنك : فقدان شيك – مسؤولية البنك – أداة قيمة الشيك (نعم).

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 11460 بتاريخ 7 دجنبر 1999

البنك التجاري المغربي / شركة سمارة بطراكوم

التعليل:
حيث أن الطلب المستأنف يقر بان الشيك المذكور أعلاه قد ضاع من يده.
وحيث أن الطرف المستأنف باعتباره وكيلا و مودعا عنده و باعتباره مؤسسة مؤطرة بقوانين و نظم لضمان حقوق المتعاملين معها و المودعين عندها يجب مساءلتها بدرجة أقوى من الوديع العادي و هذا ما دأب عليه العمل القضائي .
وحيث أن ضياع الشيك الأنف الذكر و هو في حوزة الطرف المستأنف كان نتيجة تقصير من جانب هذا الأخير تترتب عنه مسؤوليته و بالتالي يكون ملزما بأداء قيمة الشيك للمستفيدة منه و بالتالي تكون الدفوعات المثارة من طرفه بهذا الخصوص غير مرتكزة على أساس .
وحيث أن المستأنف عليها وعلى عكس ما يدعيه الطرف المستأنف غير ملزمة لمطالبة البنك المسحوب عليه البنك المغربي للتجارة و الصناعة أو مصدر الشيك السيد الجكاني الحبيب بأداء قيمة هذا الشيك و من حقها مقاضاة المستأنف لأنه هو الذي ضاع الشيك المذكور من يده .
وحيث انه تبعا لما ذكر يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:
شكلا: قبول الاستئناف.
موضوعا: برده و تأييد الحكم المتخذ و إبقاء الصائر على رافعه.