Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
أمر عدد 217 صادر بتاريخ 06/12/1989
شركة الأشغال الكبرى المغربية الألمانية / ضد شركة صوكودام
التعليل:
حيث يستخلص من مقال الدعوى أعلاه و من الوثائق المدلى بها أن المدعية تثير و تؤكد وجود صعوبة تحول دون متابعة إجراءات تنفيد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بعين الشق الحي الحسني بتاريخ 18/10/89 في الملف التجاري عدد 106/89 و المعروض حاليا على أنظار محكمة الإستئناف بمقتضى الإستئناف المدلى بنسخة منه ضمن وثائق الملف ، و من أجل ذلك تطالب بوقف إجراءات التنفيد إلى حين البث في الموضوع .
حيث أن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه لوجود صعوبة مشمول بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية .
حيث أن طلبات إيقاف التنفيد المعجل المأمور به بحكم لازال موضوع طعن سواء بالتعرض أو الإستئناف لا تبث فيها إلا الجهة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية .
و حيث لذلك فإن الجهة المختصة للبث في طلب طلب إيقاف تنفيذ حكم مستأنف هي غرفة المشورة حسب المقطع الثالث من الفصل المذكور .
و عملا بمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب:
نصرح بعدم قبول الطلب شكلا و على المدعية الصائر .