Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA, Casablanca, 06/12/1989,217

Réf : 21086

Identification

Réf

21086

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

217

Date de décision

06/12/1989

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Les défenses à execution: l'exécution provisoire dont est assortie un jugement frappé d'opposition ou d'appel, doivent être tranchées par la chambre du conseil.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية : النفاذ المعجل – إختصاص غرفة المشورة (نعم) – تعرض - إستئناف – قاضي المستعجلات (لا) – الفصل 147 ق.م.م (نعم) .

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر عدد 217 صادر بتاريخ  06/12/1989   شركة الأشغال الكبرى المغربية الألمانية / ضد شركة صوكودام التعليل: حيث يستخلص من مقال الدعوى أعلاه و من الوثائق المدلى بها أن المدعية تثير و تؤكد وجود صعوبة تحول دون متابعة إجراءات تنفيد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بعين الشق الحي الحسني بتاريخ 18/10/89 في الملف التجاري عدد 106/89 و المعروض حاليا على أنظار محكمة الإستئناف بمقتضى الإستئناف المدلى بنسخة منه ضمن وثائق الملف ، و من أجل ذلك تطالب بوقف إجراءات التنفيد إلى حين البث في الموضوع . حيث أن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه لوجود صعوبة مشمول بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية . حيث أن طلبات إيقاف التنفيد المعجل المأمور به بحكم لازال موضوع طعن سواء بالتعرض أو الإستئناف لا تبث فيها إلا الجهة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية . و حيث لذلك فإن الجهة المختصة للبث في طلب طلب إيقاف تنفيذ حكم مستأنف هي غرفة المشورة حسب المقطع الثالث من الفصل المذكور . و عملا بمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية . لهذه الأسباب: نصرح بعدم قبول الطلب شكلا و على المدعية الصائر .