Réf
21124
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2281/1
Date de décision
02/06/2005
N° de dossier
1504/1/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Base légale
Article(s) : 215, 1134 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Cabinet Bassamat & Associée
La caution solidaire est tenue au paiement de la créance lorsque le débiteur est en demeure d’exécuter son obligation.
ضمانات : الكفيل – إنذار الدائن الأصلي – إمكانية مطالبة الكفيل بالأداء (نعم).
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار 2281 بتاريخ 2 يونيو 2005
-1 عبد الغني البشير البوهالي
2- البشير البشير البوهالي / شركة صوما فيك
التعليل :
وحيث أن الطلب يرمي لأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ الدين الناتج عن القرض الممنوح لصالح احد المدعى عليهما و المضمون من طرف الآخر و حسب عقد الضمان المدلى به.
وحيث دفع المستأنفان بعدم الاختصاص المحلي طبقا لنص الفصل 27 من ق م م لكون الاختصاص يرجع لمحكمة موطن المدعى عليه التي هي المحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح .
وحيث تبين من عقد القرض بأنه وقع إيقاف الطرفين على منح الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء ، أو أية جهة أخرى باختيار المدعية مما يتعين معه رد هذا الدفع .
وحيث دفع المستأنف بان المستأنف عليها قامت باستصدار قرار استعجالي باسترجاع السيارة وبيعها بالمزاد العلني حسب ما هو ثابت من نسخة الأمر لاستعجالي المشار إليه فلا يوجد ما يؤكد بيع السيارة و استخلاص المستأنف عليها لواجبات القرض المعترف به من طرف المستأنف .
وحيث أن عقد الكفالة الموقع من طرف الكفيل واضح في التزامه بأداء الدين الذي بذمة المستأنف في حالة عجز هذا الأخير عن أداء الدين مع تنازله عن مقتضيات الفصل 215من ق ل ع.
وحيث أن مقتضيات الفصل 1134 من ق ل ع واضحة في إمكانية الرجوع على الكفيل إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه.
وحيث تأكد كون المدين لم يقم بتنفيذ التزامه بالأداء مما يعد في حالة مطل و يحق للدائن في هاته الحالة المطالبة بالرجوع عليهما معا .
وحيث دفع المستأنفان بأنه تم أداء بعض الأقساط من الدين بواسطة كمبيالات مع أن المستأنف عليها طالبت بالدين دون مراعاة لأداء جزء من هذا الدين .
وحيث أدلى المستأنفان بكمبيالات كلها حالة بالأداء في 15/04/2000 و 15/03/2001 و. 2000/12/15
وحيث تبين بمراجعة كشف الحساب الذي يبين الكمبيالات غير المؤذاة فانه حدد تاريخ الوفاء دون أن تكون الكمبيالات المؤذاة من بين ما لم يتم أداؤه من طرف المستأنف من طرف المستأنف مما يؤكد كون كشف الحساب يشمل فقط الكمبيالات غير المؤذاة مما يجعل هذا الدفع غير منتج في الدعوى.
وحيث أن الدفع باسترجاع السيارة لا يؤكد حصول المستأنف عليها على مجموع الدين الذي لا يزال بذمة المستأنف غير انه يتعين في حالة بيع السيارة و استرجاع الثمن خصم المبالغ الناتجة عن هذا البيع من أصل الدين المحكوم به. و حيث تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي ملتمسة الحكم بالمبلغ المطالب به و الثابت بكشف الحساب المدلى به .
وحيث تبين بالرجوع لكشف الحساب الغير منازع فيه من طرف المستأنفين فان مجموع المبالغ الواردة به ناتجة عن كمبيالات محددة التاريخ و البالغة أربعة عشر كمبيالة في حين أن هناك قسط آخر يحمل مبلغ 2582,00درهم لم يتم الإشارة فيه إلى تاريخ حلول الكمبيالة مما يتعين معه خصم هذا المبلغ لعدم تحديد المعلومات الكافية و خاصة التاريخ الذي يبين بوضوح الكمبيالة الغير مؤذاة.
وحيث يتعين بالتالي قبول طلب الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنفة و ذلك برفع المبلغ المحكوم به مع خصم كمبيالة واحدة فيكون مجموع المبلغ الإجمالي هو 115829,28 درهم.
وحيث التمست المستأنف عليها ضمن استئنافها الفرعي الزيادة في مبلغ التعويض مع أن المبلغ المحكوم به مناسب للضرر مما يتعين معه عدم الاستجابة لهذا الطلب و الإبقاء على التعويض المحكوم به ابتدائيا .
لهذه الأسباب:
أن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا ، حضوريا و وانتهائيا
شكلا : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
و موضوعا : برد الاستئناف الأصلي و إبقاء صائره على رافعه.
و اعتبار الفرعي جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى (115829,28) درهم مائة و خمسة عشر ألف درهم و ثمان مائة و تسعة و عشرين و28 سنتيما ) مع جعل الصائر بالنسبة .