Réf
21581
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1/697
Date de décision
24/07/2018
N° de dossier
196/5/1/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Travail, Qualification, Principe constitutionnel, Interdiction, Discontinuation, Convention internationale, Contrat renouvelé, Contrat de travail étranger, Contrat à durée indéterminée (Oui)
Source
Non publiée
………….
Sur le premier moyen unique de cassation
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt attaqué de défaut de motif en ce que le contrat de travail produit énonce qu’il a été conclu pour une durée d’un an susceptible de reconduction de sorte qu’il doit être considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée et non comme un contrat de travail saisonnier
Que la Cour qui a rendu l’arrêt attaqué a considéré que les contrats de travail d’étrangers sont des contrats à durée déterminée et que cette interprétation est mal fondée.
Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que le contrat de travail produit est conforme aux dispositions de l’article 516 du code du travail puisqu’il comporte le visa de l’autorité gouvernementale comportant le délai du visa fixé à un an n’a aucune incidence sur la qualification du contrat de travail, à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Que le fondement de cette qualification trouve sa source dans la loi et plus précisément dans les articles 16 et 17 du code du travail qui a défini avec précision les contrats à durée déterminée sans faire de distinction entre les contrats relatifs aux salariés nationaux ou étrangers.
Que l’article 9 du code du travail qui est conforme à la convention internationale du travail n° 111 qui édicte l’interdiction de faire une distinction entre les employés et les propositions, interdit toute discrimination en raison de la nationalité du salarié et prévoit un traitement équitable .
Que ce principe est devenu constitutionnel puisque consacré par la nouvelle constitution marocaine.
Que le salarié a été employé depuis 1998 à 2014 par des contrats renouvelés annuellement de sorte que son contrat est à durée indéterminée.
Par ces motifs…..
Casse et renvoi
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من اوراق القضية او من نسخة القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة ، المشار إلى مراجعه اعلاه ٠ ان الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله انه كان يشتغل لفائدة المطلوبة منذ 1998/09/01 ، بأجرة شهريه قدرها 16000.00 درهم،وتم فصله عن الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 2014/09/02 ، ملتسما الحكم له بمجموعة من التعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحي ، وبعد اجراء بحث والاستماع الى الشهود،اجابت المطلوبة بالدفع بكون الطالب اجير اجنبي ، وتطبيق مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ، ورفض الطلب٠ فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء التعويضات المستحقة ، استأنفته المطلوبة، وبعد الجواب والتعقيب، اصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار محل الطعن بالنقض .
٠ في شان الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة؛
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك ان عقود الشغل المدلى بها تتضمن الاشارة الى كون عقد الشغل ابرم لمدة سنة قابلة للتجديد ، وهو ما يفهم,منه ان عقد الشغل غير مؤقت وغير موسمي ، لكن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت عقود شغل الأجانب محددة المدة ، وهو اعتبار غير صحيح ، مما يعرض القرار لنقض ٠
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك ان عقود الشغل المدلى بها من طرف الطاعن مطابقة لمقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل لكونها تحمل الرخصة المسلمة من طرف -السلطة الحكومية المكلفة بالشغل في شكل تأشيرة ، وان تحديد صلاحية التأشيرة في مدة سنة ، لا تأثير له على طبيعة عقد الشغل من حيث كونه محدد المدة او غير محدد المدة لأن المرجع في ذلك يعود الى القانون ،الذي حدد من خلال المادتين 16 و 17 من مدونة الشغل ، حالات عقد الشغل المحدد المدة على سبيل الشغل ، دون تمييز بين عقود شغل الأجراء الوطنيين وعقود شغل الأجانب ، ذلك ان المادة التاسعة من مدونة الشغل ، المطابقة لمقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بخصوص مبدأ عدم التمييز فى الاستخدام والمهنة , تمنع التمييز بسبب الاصل الوطني في مجال التشغيل ، وتحث على المعاملة بالمثل ، وهو المبدأ الذي اصبح دستوريا ., في ظل الدستور المغربي الجديد ،وان الطاعن باستمراره في الشغل لدى المطلوبة منذ سنة 1998 الى غاية سنة 2014 ، وتجديد عقد الشغل كل سنة ، يعني ان عقد الشغل المبرم بين الطرفين غير محددة المدة ، وان المحكمة لما قضت بخلاف ذلك ، تكون قد اساءت تطبيق القانون ٠ وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه ، و احالة ملف القضية الى المحكمة نفسها ، لإعادة البت فيها من جديد ، طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.
كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه ، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهينة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة مليكة بنزاهيز، والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا،ومصطفى مستعيد، وانس لوكيلي ، والعربي عجابي اعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
رئيسة الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط