Réf
21710
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
515
Date de décision
24/05/2017
N° de dossier
1933/5/2/2016
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Rupture du contrat de travail, Réintégration ou octroi des indemnités, Licenciement abusif, Accord des parties nécessaire
Base légale
Article(s) : 41 - Loi n° 65-99 formant Code du Travail
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
Si l’article 41 du code du travail donne au tribunal la possibilité en cas de licenciement abusif d’ordonner la réintégration du salarié ou l’allocation de dommages intérêts cela est conditionné par l’accord préalable des deux parties.
لئن كانت مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل تعطي للمحكمة الخيار في أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا بإرجاعه للعمل أو حصوله على تعويض ، إلا أن هذا مشروط بموافقة الطرفين معا قبول شروط كل منهما.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ، ذلك أنه أسس طلبه الرامي إلى الرجوع على أداء المطلوبة أجره كاملا عن مدة توقيفه عن عمله استنادا للفصل 735 من ق.ل.ع والتزامها بساعات العمل ، وفي حالة عدم الاستجابة لهذين الشرطين الحكم له بالتعويضات المستحقة قانونا عن فصله من العمل ، وهو ما لم يحصل اذ عبرت المشغلة بأنه لا يمكنها تشغليه بنفس الشروط المتفق عليها قبل تقليصه مدة العمل ، وهو ما نعاه على الحكم الابتدائي الذي رغم ما صرحت به المشغلة اعتبر أن مجرد قبولها عرضه بالرجوع اتفاقا بينهما وقضى بإرجاعه ، مع أن ما أقدمت عليه بإقرارها لم تسلك بخصوصه المسطرة المحددة بمقتضى المادتين 18 و67 من مدونة الشغل ، إذ عمدت إلى إنقاص ساعات العمل لمدة تجاوزت 60 يوما في السنة وخفضت الأجر بشكل لا يقل عن 50% ، وأنه وقع الاتفاق بينها وبين مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين حول الفترة التي يستغرقها التقليص ، فقد قلصت مدة الشعل إلى يومين في الأسبوع ولمدة طويلة بإقرارها بمذكراتها وبجلسة البحث مما يشكل طردا مقنعا حسب ما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض ، إلا أن المحكمة ورغم ما ثبت لها ذهبت إلى أن طلب منحه التعويضات عن الفصل غير ذي أساس باعتبار أنها تمنح بعد ثبوت فصل تعسفي للأجير وهو الأمر غير الثابت في القضية ، مما يستوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك لئن كانت مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل تعطى للمحكمة الخيار في أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا بإرجاعه للعمل أو حصوله على تعويض ، إلا أن هذا مشروط بأن يكون ذلك إضافة إلى موافقة الطرفين معا قبول شروط كل منهما ، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الاستئناف ، أن الطاعن طلب أساسا إرجاعه للعمل مع أداء أجوره عن مدة التوقف وكل تعويضاته أو في حالة الرفض الحكم له بالتعويض المستحق ، وذلك بسبب طردها له لما عمدت إلى تقليص ساعات العمل وهذا بإقرارها دون موافقة الطاعن ودون استشارة مندوبي الأجراء ولا حصولها على إذن السيد العامل عملا بالمادة 67 من مدونة الشغل لأن التقليص خص يومين في الأسبوع ولأن الاتفاق المدلى به لا يتضمن توقيع أي طرف من الأطراف المشار إليها فيه وهو المؤرخ في 2010/3/30 والذي أدلت به لإثبات إخبارها لممثلي العمال وتتضمن أيضا إقرارها بتقليصها المدة المذكورة ابتداء من 2009/2/16 والذي ادلت كذلك إلى غاية التوقيف في 2014/4/21، والثابت أيضا أن المطلوبة أبانت عن رغبتها في رجوعه واستعدادها لذلك لكن بشرط قبوله بالعوض الحالي كمؤسسة وهي العمل بأقل من الساعات المحددة قانونيا وبأجرة أقل ، ومن ثم فلم يكن هناك اتفاق مادام السبب الذي أدى إلى توقف العقد الأول قائما ، وهو ما نعاه الطاعن على الحكم الابتدائي إلا أن المحكمة ردته بعلة فاسدة مفادها أنه لم يعد محقا في طلب التعويض لأنه لا يمنح إلا بعد ثبوت فصل الأجير تعسفيا ، والحال أنه لما قضت الحكمة بإرجاعه يكون الطرد وبشكل تعسفي قد ثبت لها ، وتكون بذلك والحال ما ذكر قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضته للنقض.
وبغض النظر عما أثير في الوسيلة الأولى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.