Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 19/01/2000, 60

Réf : 22121

Identification

Réf

22121

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

60

Date de décision

19/01/2000

N° de dossier

709/1998

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

L’article III de la convention de New York de 1958, impose aux États contractants de reconnaître la sentence arbitrale internationale et d’accorder l’exequatur à cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le pays où la sentence est invoquée.

Il précise qu’il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, que ceux qui sont imposées pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales.    

L’article IV de la Convention prévoit des modalités de dépôt de la demande de reconnaissance et d’exequatur et n’impose pas de délai pour déposer la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans lequel l’exequatur est sollicité.

Les délais de dépôt de la sentence au greffe sont fixés par des dispositions de droit interne de sorte que le défaut de dépôt de la  sentence dans ce délai n’a aucun impact sur la reconnaissance et l’exequatur de la sentence internationale.

Résumé en arabe

ان الفصل 3 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 يجعل تنفيذ المقرر التحكيمي الأجنبي خاضعا لقواعد المسطرة المتبعة في التراب المستدل فيه بالمقرر التحكيمي الأجنبي دون فرض شروط مشددة غير مفروضة على الاعتراف بالمقررات التحكيمية الوطنية أو تنفيذها.
– إن طريقة رفع طلب الاعتراف والتنفيذ للمقرر التحكيمي الأجنبي منظمة بموجب الفصل 4 من اتفاقية نيويورك الذي لا يجعل أجلا معينا لإيداع المقرر التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة المانح رئيسها الصيغة التنفيذية له، وأن أجل الإيداع المنصوص عليه في الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية القديم يهم  التحكيم الداخلي ولا يترتب على عدم مراعاته أي أثر على الأمر بإكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية.

Texte intégral

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقاً للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 20 مارس 1988 تحت عدد : 1141 في الملف عدد : 3960/97، ان المطلوبة في النقض وقعت بتاريخ 9/1/91 مع الطالبة والشركة البلجيكية  » دكلود » اتفاقية ترمي الى انشاء تجمع للدخول في المناقصة العمومية التي كانت الدولة المغربية في شخص مكتب استغلال الموانئ تعتزم تنظيمها لانجاز اشغال تهيئ رصيف خاص بالحاويات في ميناء الدار البيضاء، واتخذت هذه المجموعة اسم س ل د، وقد رسا عليها المزاد بقيمة حوالي خمسمائة مليون درهم، وقد استطاعت المطلوبة بطريقة مثيرة الحلول محل الشركة البلجيكية، وقد اعتقدت الطالبة ان العلاقة ستستمر مبنية على التوازن والتشاور لما فيه مصلحة الجميع الا ان العكس هو الذي حصل واخذت المطلوبة في النقض تتعسف واستحوذت على مقر المجموعة ومنعت ممثل الطالبة من ولوجه واخذت تتفاوض مع الدولة المغربية بكيفية انفرادية  واتخذت القرارات التي تشكل تغييرا جوهريا لنظام الصفقة، وكلما نبهت الطالبة المطلوبة الى ضرورة احترام الميثاق الرابط بينهما الا ولوحت هذه الاخيرة باللجوء الى التحكيم استنادا الى بند مدسوس لم تكن الطالبة لتنتبه اليه عند التوقيع الاجمالي مع ما يتضمن هذا من حرمان اللجوء الى القاضي المغربي الوطني، وقد وجدت الطالبة نفسها تتعامل بالرغم من كونها شريكا كمقاول من الداخل واصبحت دائنة خارجية للمجموعة بمبالغ مقابل الاشغال المنجزة، وعليه فقد تسلمت من شركة س  ل د التي تسيرها المطلوبة في النقض كمبيالة بمبلغ 4200000 درهم ورفضت اداءها رغم حلول استحقاقه بذريعة انها مزورة، وقد حصلت الطالبة على امر باداء هذه الكمبيالة التي قدمت بشانها المطلوبة في النقض شكاية جنحية بالتزوير انتهت الى الحفظ، وهذا ما يعني ان المطلوبة تريد الانفراد بمنتوج الصفقة وحرمان الطالبة من حقوقها المشروعة وقد انتهت المنازعات بينهما الى طريق مسدود ادى لجوء المطلوبة في النقض بعرضها امام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس التي اصدرت مقررا تحكيميا لفائدة هذه الاخيرة قضى لها باداء فوائد ومبالغ كما حكم عليها فائدة الطالبة باداء الفوائد على مبلغ 420000 درهم من 15/3/94 الى 29/3/95 ومعاينة المقاصة بين ديوان الاطراف المتبادلة وتصفية مصاريف الخبرة والتحكيم، وقد قدمت المطلوبة في النقض مقالا بتاريخ 20 ماي 1997 الى رئيس المحكمة الابتدائية عين الشق الحي الحسني بالبيضاء ملتمسة تذييله بالصيغة التنفيذية طبقا للفصل 320 من ق م م وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات اصدر السيد رئيس المحكمة امرا بتاريخ 10/7/97 بعدم الاختصاص الغي بمقتضى القرار المطعون فيه وحكم من جديد باعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر عن المحكمة الدولية العليا للتحكيم بباريس بتاريخ 13/12/96.

في شان الوسيلة الاولى،

حيث تعنى الطالبة على القرار عدم الاختصاص وخرق الفصلين 320 و323 من ق م م بدعوى ان القرار المطعون فيه ذهب في ابطاله للامر الابتدائي الى ان رئيس ابتدائية عين الشق الحي الحسني هو المختص بالبت في طلب تذييل المقرر التحكيمي الاجنبي بالصيغة التنفيذية بينما الفصل 320 يعطي صراحة الاختصاص لرئيس المحكمة التي صدر المقرر التحكيمي في دائرتها ويعطي الفصل 323 من ق م م الاختصاص بالبت في الطعن بالاستئناف لمحكمة الدرجة الثانية التي صدر المقرر في دائرتها وان اتفاقية نيويورك لا تتضمن أي استثناء عن هذين الفصلين وانه تبعا لذلك كان على المطعون ضدها ان تستصدر حكما بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية من محكمة باريس وان تعمد بعد ذلك الى طلب تذييل هذا الاخير بالصيغة التنفيذية امام موطن العارضة في اطار مقتضيات الفصل 430 من ق م م، وان القرار المطعون فيه يحمل في طياته تناقضا صريحا عندما استبعد المقررات التحكيمية الاجنبية من الخضوع لشروط 320 من ق م م في حين اقر اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في طلب الصيغة التنفيذية وان هذه قبيل الدعاوى التي تختص المحاكم الابتدائية بهياتها الجماعية للبت فيها طبقا للفصل 18 من ق م م اعتبارا الى ان المشرع اسند الاختصاص بصددها لمحكمة اخرى وليس لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات كما ذهب القرار المطعون فيه وهو ما يجعله عرضة للنقض.

لكن، حيث ان المقرر التحكيمي موضوع النازلة مستدل به في المغرب وان الفصل الثالث من اتفاقية الاعتراف بالمقررات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها الصادرة عن الامم المتحدة بتاريخ 09/6/58 المصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى ظهير 19/2/60  » يجعل تنفيذ المقرر التحكيمي الاجنبي عن طريق قواعد المسطرة المتعبة في التراب المستدل فيه بالمقرر دون ان تفرض شروطها مشددة غير المفروضة للاعتراف بالمقررات التحكيمية الوطنية او تنفيذها مما يدل على ان الاختصاص مسند التنفيذ بمقتضى الاتفاقية التي تحيل على مقتضيات مسطرة التنفيذ في باب التحكيم للقانون الوطني موضوع الفصل 320 من ق م م فلا مبرر للاستدلال بمقتضيات  الفصلين 18 و430 من نفس القانون الذي يهم الاحكام القضائية وانه بالاضافة الى ان طريقة رفع طلب الاعتراف والتنفيذ للمقرر التحكيمي الاجنبي منظمة بمقتضى الفصل الرابع من الاتفاقية الذي لا يجعل اجلا للايداع فان اجل الفصل 320 من ق م م يهم التحكيم الداخلي ولا يترتب عن عدم مراعاة أي اثر على الامر بالتنفيذ فلم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى والوسيلة على غير اساس .

في شان الوسيلة الثانية بفرعيها،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مبدا قوة الشيء المقضي به ومبدا التقاضي على درجتين بدعوى ان القرار المطعون فيه الذي قضى بتذييل المقرر التحكيمي الذي سبق ان رفض طلب تذييله بالصيغة التنفيذية يكون قد خرق مبدا قوة الشيء المقضي به وهي قاعدة جوهرية من النظام العام وخرق مبدا التقاضي على درجتين اذ قضت محكمة الاستئناف بابطال الحكم الابتدائي فيما قضى به من التصريح بعدم الاختصاص وكان عليها ان تقف عند الحد دون الفصل في جوهر المنازعة وبذلك يكون قد خرق خرقا صريحا مبدا التقاضي على درجتين مما يجعله عرضة للنقض.

لكن حيث ان موضوع الفرع الاول من الوسيلة اثير لاول مرة امام المجلس الاعلى فهو غير مقبول .

ومبدا عدم التصدي في حالة الغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص لاحترام مبدا التقاضي على درجتين يهم قضاء الموضوع وليس الاوامر المبنية على طلب او الاستعجالية فيكون الفرع الثاني على غير اساس .

في شان الوسيلة الثالثة،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وبالاخص خرق الفصل 230 من ق ل ع والفصل 17 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الناص على وجوب سلوك مسطرة التوفيق قبل المرور الى مسطرة التحكيم وضرورة انتظار اجل 30 يوما من اجل التوصل الى حل ودي بعد عرض النزاع على لجنة الادارة ولجنة المدراء الا ان المطلوبة في النقض بادرت الى طلب التحكيم ورغم ان الطالبة اثارت هذا الدفع الا ان المقرر التحكيمي رفضه بعلة ان الطرفين متعارضان بسبب خلاف خطير جدا وقضى بقبول طلب التحكيم رغم مخالفته لقواعد جوهرية وان القرار المطعون فيه الذي قضى بتذييل المقرر الباطل بالصيغة التنفيذية يكون قد خرق الفصل 230 من ق ل ع وعرضه للنقض.

كما انه بالرجوع للمقرر التحكيمي المطعون فيه يلفى ان مسطرة التحكيم انطلقت في سنة 94 ولم تنته الا في 13/9/96 وان نفس المحكمة اصدرت في 3/3/97 مقررا تحكيميا تفسيريا في اطار نفس المسطرة مما يجعل المقرر قد صدر بعد قرابة ثلاثة سنوات علما ان المشرع المغربي حدد اجل الفصل في المنازعة في ثلاثة اشهر طبقا للفصل 312 من ق م م وانه يترتب عن عدم احترام هذا الاجل انتهاء مسطرة التحكيم وبذلك يكون المقرر التحكيمي باطلا وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية عرضة للنقض.

وان المقرر التحكيمي استند الى شرط تحكيمي متضمن في الفصل 17 من الاتفاقية غير انه لم يتم اشتراطه كتابة وبخط اليد والتوقيع عليه بصفة خاصة فضلا عن التوقيع العام الذي ياتي في مؤخرة العقد كما نص على ذلك الفصل 309 من ق م م والمادة 1443 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي الجديد والا عد باطلا وبذلك يكون المقرر التحكيمي باطلا مما يتوجب معه نقض القرار الذي قضى بتذييله بالصيغة التنفيذية، وان المقرر التحكيمي قضى لفائدة المطلوبة في النقض بتعويضات على اساس نسبة 18% وانه اذا كان الاتفاق ينص على نسبة مرتفعة فان على المحكمة ان ترد الامور الى نصابها باعمال السقف الاعلى للفائدة الاتفاقية وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، وبذلك جاء المقرر التحكيمي باطلا لمخالفته قاعدة جوهرية من النظام العام وعرضه للنقض.

وان المقرر التحكيمي المطعون فيه صدر طبقا للقانون الفرنسي اذ ينص على البند 16 من الاتفاقية الرابطة بين الطرفين على انها خاضعة لهذا الاخير بينما العارض الطالبة  شركة مغربية والعقد ابرم بالمغرب من اجل انجاز صفقة مع الدولة المغربية في شخص مكتب الموانئ، وانه بالرجوع الى قواعد الاسناد فان مجرد الجنسية الاسبانية لا تبرر استبعاد الاتفاقية من الخضوع لاحكام القانون الوطني المغربي اعمالا لقواعد الاسناد المستقر عليها في النظرية للقانون الخاص، وان اخضاع مثل هذه الاتفاقية المرتبطة بمرفق عمومي مغربي لئن كان مقبولا في مجال القواعد المفسرة والتحكيمية فانه يفتقد لكل مشروعية في حفل القواعد الامرة المغربية المتعلقة بالنظام العام مما يتناسب معه نقض القرار المطعون فيه لما قضى به من تذييل المقرر التحكيمي المخالف للنظام العام المغربي بالصيغة التنفيذية، وان رئاسة هيئة التحكيم عادت للسيد « بيير دوكتيبش » الذي ينتمي الى سلك القضاء بل يتحمل مسؤولية في احد المعاهد العليا الفرنسية لوزارة العدل وهو ما يتنافى ومهمة المحكم اذ وجود قاض محترف من شانه ان يؤثر على قضاة الصيغة التنفيذية ويحول دون ممارستهم للرقابة وهو ما يستوجب بطلان المقرر التحكيمي وبالتالي القول بنقض القرار. 

وان المحكمين كلفوا الخبير  » ليون ريكور » ثم الخبير  » روبير كوندير » لاجراء خبرة حسابية بمقتضى امر مؤرخ في 31/1/1996 وان التشريعات تلزم الخبراء باداء اليمين القانونية قبل الشروع في ممارسة مهامهم تحت طائلة بطلان تقاريرهم وهو ما ينص عليه الفصل 59 من ق م م وان المقرر التحكيمي استند الى تقرير صادر عن خبير لم يؤد اليمين القانونية وعليه فهو غير مؤهل وبالتالي يكون عرضة للبطلان وبالتالي نقض القرار المطعون فيه الذي ذيل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وانه قضى بفسخ العقد الموقع في اكتوبر 1991 وذلك مخالفة لمبدا التزام المحكمة بالبت في حدود الطلبات المقدمة اليها بصفة قانونية وهو مبدا تنص عليه التشريعات المسطرية ومنها الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية والفصلان 4 و5 من قانون المسطرة الفرنسية وبذلك خرق المقرر التحكيمي هذه المقتضيات مما يعرضه للنقض والقرار المطعون فيه . 

وانه حكم وحدد طلبات التعويض عوضا عن المدعية وهو بذلك معيب بسبب خرقه قاعدة جوهرية من قواعد المرافعات بحكمه بما لم يطلب وهو ما يعرضه للنقض وكذا نقض القرار المطعون فيه لما قضى به من تذييل بالصيغة التنفيذية، وانه بالرجوع الى منطوق المقرر التحكيمي يظهر ان المحكمة قضت بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بسبب ما عاينته من اخطاء والحال ان الفسخ لم يرد ضمن طلبات المطعون ضدها، وان نفس المنطوق قضى برفض طلب هذه الاخيرة بطرد العارضة من الصفقة وبذلك يظهر جليا ان الحكم بالفسخ يتعارض ورفض طلب التوقف والطرد وان منطوق المقرر المطعون فيه جاء مضطربا بل ومتناقضا بشكل يدعو الى الشك والريبة وان التناقض يعتبر سببا من اسباب البطلان وهو ما يتناسب ونقض القرار المطعون فيه لما قضى به من تذييل مقرر تحكيمي باطل بالصيغة التنفيذية .

لكن حيث ان موضوعات الوسيلة اثيرت لاول مرة امام المجلس الاعلى فتكون غير مقبولة .

في شان الوسيلة الرابعة،

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على اساس قانوني او انعدام التعليل بدعوى انه لم يجب على مجموعة من دفوع العارضة التي اثارتها بصفة نظامية سواء امام محكمة الدرجة الاولى او امام محكمة الدرجة الثانية واكتفى بالاشارة في تعليلاته الى ان المقرر التحكيمي غير مخالف للنظام العام المغربي حول الاجابة على ما نعته العارضة على المقرر المذكور فيما يخص خرقه النظام العام المغربي وان التعليل الغامض  ينزل منزلة انعدامه اذ ان قضاة الاستئناف بصيغتهم هذه يكونون قد حرموا المجلس من مراقبة رقابته وفق الشكل الذي يفرضه القانون مما يناسب تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث ان الطالبة في مذكرة جوابيها على المقال الاستئنافي باكتفائها بالقول انه بغض النظر عن كون المقرر المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام المغربي دون ان تبين وجه مخالفته له تكون قد صرفت النظر عن الدفع، وما اورده القرار من تعليل منتقد لم يكن جوابا عن الدفع وانما لتبرير امره بالتنفيذ فالوسيلة غير مقبولة.

لهذه الاسباب

قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وعلى رافعته بالصائر

Document PDF