Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 09/10/2018, 870

Réf : 21723

Identification

Réf

21723

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

870

Date de décision

09/10/2018

N° de dossier

1055/5/1/2018

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail

Base légale

Article(s) : 109 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37

Résumé en français

Dès lors que le contrat conclu a interdit au salarié d’exercer une activité concurrente pour son compte ou le compte d’un tiers pendant une durée de 3 ans et qu’il n’a pas fixé de limite dans l’espace, cette clause doit être considérée comme abusive,  argument auquel la Cour n’a pas répondu de sorte que son arrêt encourt la cassation

Résumé en arabe

لما كان العقد الرابط بين الطرفين حدد مدة منع الأجير لنفسه من الاشتغال لفائدته أو لفائدة الغير في أي نشاط له علاقة بأي طريقة كانت بنشاط المشغلة في ثلاث سنوات ، فإنه لم يحدد المكان الذي يمنع عليه مزاولة هذا النشاط فيه ، وهو ما يبقى معه العقد المذكور غير منشأ على وجه صحيح ، وفيه تعسف ، والمحكمة حينما تغاضت عن الجواب على هذا الدفع الجدي رغم ما له من تأثير على قرارها ، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه.

Texte intégral

في شأن الفرع الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

يعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم الجواب على الدفع المتمثل في كون العقد لا يضمن نوع الحرفة الممنوع على الطاعن القيام بها مما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود. والقرار المطعون فيه لم يجب على الدفع المذكور مما يجعله منعدم التعليل و عرضة للإبطال والنقض.

ويعب الطاعن القرار المطعون فيه ، عدم الجواب على الدفع المتمثل في كون العقد لا يضمن تحديد شرط عدم المنافسة في المكان مما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود.

كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود ، الذي ينص على أن كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص

الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينه خلال وقت معين وفي منطقتين محددتين « .

وأنه باستقراء مقتضيات الفصل أعلاه يتضح أن حالة البطلان التي تنص عليها الفقرة الأولى منه لا تطبق في هذه الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت معين وفي وقت ومنطقة محددين. وأن محكمة الاستئناف أولت عقد عدم المنافسة تأويلا خاطئا حين لم تعتبر انعدام توافر شرط تحديد المكان وعدم تضمينه بالعقد سببا من أسباب بطلانه ، وأعطت لنفسها السلطة التقديرية المتمثلة في اعتبار توافر شرط الزمان لوحده كافيا لتطبيق العقد ، مما تكون معه قد خالفت إرادة المشرع وخرقت الفقرة الثانية من انفصل 109 المذكور التي تؤكد ضرورة توافر شرط المكان تحت طائلة البطلان.

حيث صح ، ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ، ذلك أن الطاعن سبق له أنه بمقتضيات الفقرة الثانية من مقتضيات الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود ، المتعلق بالحقوق المدنية والذي جاء فيه : « كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج ، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية ، يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه.

ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين . فبالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين وإن حدد في بنده السادس مدة منع الطاعن لنفسه الاشتعال لفائدته أو لفائدة الغير في أي نشاط له علاقة بأي طريقة كانت له علاقة بنشاط المطلوبة في النقض ، في ثلاث سنوات. فإنه لم يحدد المكان الذي يمنع عليه مزاولة هذا النشاط فيها. وهو ما يبقى معه العقد المبرم بين الطرفين غير منشأ على وجه صحيح. وفيه تعسف إذا اعتبرنا أنه يمنع على الطاعن مزاولة أي نشاط له علاقة بنشاط المطلوبة في النقض دون تحديد مكان هذا المنع. والمحكمة المطعون في قرارها لما تغاضت عن الجواب على هذا الدفع الجدي رغم ما له من تأثير على قرارها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه ، ويتعين نقضه. وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.