Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.C, 26/06/2018, 376

Réf : 22141

Identification

Réf

22141

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

376

Date de décision

26/06/2018

N° de dossier

2017/1/3/2359

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 704-706 - Code de Commerce

Source

Revue : Les procédures collectives à la lumière des décisions de la cour de cassation

Résumé en arabe

مسطرة التصفية القضائية – ارتكاب أخطاء في التسيير – تمديدها للمسير – صفة

طبقا لمقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة فإن العقوبات تطبق ضد مسيري المقاولات سواء أكانوا مسيرين قانونيين أو فعليين يتقاضون أجرا أم لا . – المسير الفعلي هو هو كل من باشر نشاطا إيجابيا وشارك بصفة فعلية في التسيير واتخذ قرارات حول الوضعية المالية للشركة، وقام بمهام الادارة سواء على المستوى التجاري أو المالي. – إن محكمة الاستئناف تكون قد طبقت مقتضيات المادتين 706 و 712 تطبيقا سليما حينما مددت المسطرة للمسير الفعلي الذي قام بمجموعة من الأفعال تجعل منه يكتسب صفة المسير الفعلي مثلما هو ثابت من محضر البحث وتقرير الخبرة الذي رصد الاختلالات الناتجة عن ذلك التسيير وأثرها على الوضعية المالية للمقاولة وما باتت تعرفه من صعوبات، وكذا إقراره بتنفيذ مضامين مذكرة الخدمة التي أسند له بموجبها الرئيس المدير العام مهام إدارة الشركة . – إن ما أثير من طرف المسير الفعلي بكونه باشر الأفعال، التي اعتبرتها المحكمة أفعال تسيير فعلي، تحت إمرة وتبعية الرئيس المدير العام للشركة فهو ليس من شأنه النيل من سلامة القرار الاستئنافي الذي قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقه وسقوط أهليته التجارية. – إن إعمال مقتضيات المادتين 706 و 712 من مدونة التجارة لا يتوقف على ثبوت سوء نية المسير أو تحقيقه لمصلحة خاصة .