Réf
22128
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
162
Date de décision
20/03/2014
N° de dossier
1035/3/1/2013
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Paiement provisionnel d'une quote-part des créances admises, Liquidation judiciaire, Décision du juge commissaire
Base légale
Article(s) : 629 - Code de Commerce
Source
Revue : Revue de jurisprudence de la Cour de Cassation
صعوبات المقاولة – تصفية قضائية – أداء مسبق لشط من الدين
قضاء المحكمة بأن مقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة وإن أعطت للقاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، فإنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني الطرة أثناء عملية التوزيع النهائي التي قد يظهر خلالها دائنون لهم أولوية على ديون الطاعن، لم تبرز فيه نوعية الدائنين النين لهم حق استيفاء ديوفم قبل الطاعن بصفته دائنا مرفنا، ودون أن تبرر كذلك إمكانية ظهور دائنين آخرين في هذ٥ المرحلة من مراحل صعوبات المقاولة، مما يجعل قرارها متسما بعيب التعليل المعتبر بمثابة
ملاحظة: تتطابق المادة 629 المذكورة في القرار مع المادة 662 من القانون التجاري بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 73-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 19 أبريل 2018 المغير والمتمم للكتاب الخامس من مدونة التجارة.