Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.C, 20/03/2014, 162

Réf : 22128

Identification

Réf

22128

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

162

Date de décision

20/03/2014

N° de dossier

1035/3/1/2013

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 629 - Code de Commerce

Source

Revue : Revue de jurisprudence de la Cour de Cassation

Résumé en arabe

صعوبات المقاولة – تصفية قضائية – أداء مسبق لشط من الدين

قضاء المحكمة بأن مقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة وإن أعطت للقاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، فإنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني الطرة أثناء عملية التوزيع النهائي التي قد يظهر خلالها دائنون لهم أولوية على ديون الطاعن، لم تبرز فيه نوعية الدائنين النين لهم حق استيفاء ديوفم قبل الطاعن بصفته دائنا مرفنا، ودون أن تبرر كذلك إمكانية ظهور دائنين آخرين في هذ٥ المرحلة من مراحل صعوبات المقاولة، مما يجعل قرارها متسما بعيب التعليل المعتبر بمثابة

ملاحظة: تتطابق المادة 629 المذكورة في القرار مع المادة 662 من القانون التجاري بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 73-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 19 أبريل 2018 المغير والمتمم للكتاب الخامس من مدونة التجارة.