Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C, 26/06/2018, 6178

Réf : 21468

Identification

Réf

21468

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6178

Date de décision

26/06/2018

N° de dossier

9751/8210/2017

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 156 - Dahir portant loi n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle (Dite Loi bancaire)

Source

Non publiée

Résumé en français

1/ Sur la demande principale :

…. Attendu que la demande tend à la condamnation solidaire du débiteur au paiement de la somme de 9.438.562,80 dh avec intérêts conventionnels, la TVA et les dépens

Attendu que la créance résulte du contrat de crédit …..

Attendu que les relevés de compte constituent un moyen de preuve conformément à l’article 492 du Code de Commerce et 156 de la loi 103-72 relatifs aux établissements de crédit

Attendu que le tribunal a ordonné une expertise qui a conclu que la créance s’élève au montant réclamé.

Attendu que le moyen invoqué par les défendeurs tiré de la violation de l’article 63 du CPC par l’expert est mal fondé dès lors que celui-ci a répondu à l’ensemble des points de la mission surtout que la contestation des défendeurs se limite à l’invocation de fautes bancaires pour lesquelles ils sollicitent la réparation du préjudice.

…..

Attendu qu’il convient de condamner les débiteurs au paiement

2/ Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que celle-ci a été déposée par les défendeurs et tend à l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 5.000 dh et la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice subi

Attendu que la mise en cause de la responsabilité civile exige de rapporter la preuve de la faute du préjudice et du lien de causalité

(Abdelhak Essafi étude de droit civil, 2004 pages 157 – 166 – 167, Mamoune Kouzbari, la théorie des obligations dans le DOC marocain tomme 1 page 395, Ministère de la justice , commentaires du DOC  Livre 1 Tomme 1 page 120)

Attendu que la défenderesse dans sa demande reconventionnelle a fondé son action sur des fautes commises par la demanderesse en sollicitant une indemnité provisionnelle et la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice alors que les conditions prévues à l’article 7 de la loi instituant les tribunaux de commerce relative au montant de la demande ne sont pas réunies

Qu’en outre la demande de désignation d’expert ne peut lier le tribunal lorsqu’elle est sollicitée par une des parties puisque l’expertise revêt un caractère technique et constitue une mesure d’instruction et non un moyen de preuve (arrêt cour de cassation n° 352 du 29/1/2004 dossier civil 2373/02 revue Miar n° 31 pages 230 et suivantes)

Que l’évaluation du préjudice et de la réparation rentre dans le cadre des compétences du tribunal surtout qu’en l’espèce la débitrice étant une société commerciale est tenue de tenir une comptabilité conformément  à l’article 19 du Code de Commerce qui lui  permet d’évaluer son préjudice à la somme de ……. Dh

Qu’elle est ainsi tenue de quantifier sa demande et d’acquitter les taxes judiciaires correspondantes pour permettre au tribunal de vérifier le bienfondé de ses prétentions directement ou par l’entremise d’une mesure d’instruction

Qu’il échet de déclarer la demande irrecevable.

Texte intégral

الحكم المحفـوظ بكتابـة الضبـط

بـالمحكمة التجارية بالدار البيضاء   

باسـم جلالـة الملــك و طبقا للقانون

الحكم المحفـوظ بكتابـة الضبـط

بـالمحكمة التجارية بالدار البيضاء

باسـم جلالـة الملــك و طبقا للقانون

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2018 , و هي مؤلفة من السادة :

رشيد الشائب                                                                           بصفته رئيسا و مقررا

عبد الكبير بنسامي                                عضوا

محسن بولعيون                                    عضوا

بمساعدة هشام مبروك                       كاتب الضبط

في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه:

بين: شركة التجاري وفابنك ش.م في شخص ممثلها القانوني

عنوانها : ب 2 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء

نائبها و محل مخابرتها : الأستاذ عز الدين الكتاني المحامي بهيئة  الدار البيضاء                                              من جهة

وبين :1- شركة اطلنتيك ترانس ديستربسيون ش.م.م في شخص ممثلها القانوني

 عنوانها : بالوئام اقامة رانية الشقة 1 الالفة الدار البيضاء

2- السيد رشيد بونغايس

عنوانه : ب 68 زنقة مكة حي التسير 01 برشيد

3- السيد حسن بونغايس

عنوانه : بشارع افغانستان رقم 19 الطابق 3 الحي الحسني الدار البيضاء

نائبهم : الأستاذين عبد الرحيم زروقي و شكري بنلطيفة المحاميين بهيئة  الدار البيضاء                            من جهة اخرى

الوقائع

   بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/10/2017 , و المؤدى عنه الرسوم القضائية , الذي جاء فيه

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/03/2018 بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير محمد عادل بنزاكور , الذي اودع تقريره بالملف بتاريخ 30/04/2018.

  و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليهم التي ورد فيها

مرفقا مذكرته بصور شمسية لكشوف حساب , و دورية لوالي بنك المغرب , و صفحتين من تقرير خبير , و وثائق بنكية.

 و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية التي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبير و الحكم وفق مقالها الافتتاحي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/06/2018 ادلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة و تسلم نائب المدعى عليهم نسخة منها بعدما الفي له مذكرة بعد الخبرة , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فتم حجزها للمداولة للنطق به بجلسة 26/06/2018 , ادلى خلالها الاستاذ شكري بنلطيفة بتسجيل نيابته عن المدعى عليهم مع تعقيب بعد الخبرة ورد فيه …ارفقه بصور شمسية من وثائق بنكية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

اولا : في الطلب الاصلي

من حيث الشكل : حيث قدم المقال الافتتاحي مستوفيا لكافة الشروط القانونية المتطلبة شكلا , مما يتعين التصريح بقبوله.

من حيث الموضوع :حيث يهدف الطلب إلى الحكم بأداء المدعى عليهم بالتضامن بينهم لفائدة المدعية مبلغ 9438562.80 درهم , مع تحديده بالنسبة للكفيل المدعى عليه الثالث في مبلغ 6000000.00 درهم , مع الفوائد الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 31/10/2016 تاريخ توقيف احتساب الفوائد الى غاية التنفيذ , و احتياطيا بالحكم بالفوائد القانونية , و بأدائهم تضمانا لفائدتها تعويضا لا يقل عن مبلغ 100000.00 درهم  , و تحميلهم الصائر , و النفاذ المعجل , و تحديد الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفيلين.

  و حيث ان العلاقة الثابت للمحكمة من عقود القرض المستدل بها من قبل المدعية كون المدعى عليها الاولى استفادت من قروض و تسبيقات بقيمة اجمالية قدرها 8100000.00 درهم , و ان المدعى عليهما الثاني و الثالث قدما كفالتهما التضامنية لديون المدعى عليها الاولى في حدود مبلغ 6 مليون درهم للمدعى عليه الثالث , و 12 مليون درهم للمدعى عليه الثاني.

  و حيث انه لإثبات الدين المستحق اتجاه المدعى عليهم استدلت المدعية بكشف حساب موقوف بتاريخ 17/10/2017.

  و حيث ان الكشوف الحسابية تعتبر وسيلة إثبات و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة ، و وفقا للمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيات المعتبرة في حكمها الذي يعتبر الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك والمفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس عليه إثباته.

و حيث ان المحكمة و بعد منازعة المدعى عليهم في المديونية , ارتات المحكمة تحقيقا منها للدعوى الاستعانة بخبرة قضائية بواسطة الخبير محمد عادل بنزاكور , الذي اودع تقريره بالملف بتاريخ 30/04/2018 , خلص فيها الى مبلغ الدين الواجب على المدعى عليهم يصل الى 9438532.80 درهم محصورة الفوائد في 31/10/2016.

  وحيث إن ما نعاه المدعى عليهم على تقرير الخبرة يبقى غير قائم على اساس قانوني سليم  اذ ان الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م , و قام بالجواب على جميع نقط الحكم التمهيدي استنادا لوثائق الطرفين , و المدعى عليهم لم يدلوا بحجة مقبولة تفيد ما يخالف النتيجة المذكورة , خصوصا و ان منازعتهم انما هي مقترنة بما اعتبروه اخطاء بنكية التي ان كانت تمكنهم في حالة ثبوتها من المطالبة بالتعويض في اطار المسؤولية البنكية , فإنها لا تعتبر سببا مبررا لدحض المديونية , مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة اعلاه.

  و حيث ان الملف خال من أية وثيقة تفيد أداء المدعى عليهم او احدهم للدين المطالبين به , مما يتعين معه الاستجابة للطلب بخصوصه في حدود مبلغ 9428532.80 درهم , مع حصر تضامن الكفيل حسن بونغايس في حدود مبلغ 6 مليون درهم.

    وحيث إنه بعد حصر الحساب لا يبقى البنك المدعي محقا الفوائد الاتفاقية طالما لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين على ترتيبها بعد قفل الحساب (قرار المجلس الأعلى عدد 3453 المؤرخ في 04/06/1997 ملف مدني عدد 1085-1994 قضاء المجلس الأعلى عدد 56 صفحة 91).

 وحيث إنه أمام عدم الحكم بالفوائد الاتفاقية فالبنك المدعي يبقى غير محق في طلب الضريبة على القيمة المضافة (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2136/01 صادر في 23/10/2001 في الملف الاستئنافي عدد 1561-99).

و حيث ان الفوائد القانونية يفترض اشتراطها متى كان احد طرفي الدعوى تاجرا طبقا للفصل 871 من ق.ل.ع , مما يتعين الاستجابة لطلبها.

و حيث انه امام الحكم بالفوائد القانونية التي تعتبر بمثابة تعويض , فان طلب هذه الاخيرة يبقى غير مبررا لعدم امكانية الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر.

 وحيث إن الإكراه البدني وسيلة لإجبار الكفيلين على أداء ما بذمتهما ، مما ارتأت معه المحكمة تحديده في حقهما في الأدنى.

 وحيث إن طلب النفاذ المعجل لا يوجد بالملف ما يبرره.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا للفصل 124 من ق.م.م.

ثانيا : في الطلب المضاد

   حيث يهدف هذا الطلب الى الحكم للمدعية فرعيا تعويضا مسبقا بمبلغ 5000.00 درهم , و بإجراء خبرة لتحديد الاضرار اللاحقة بها مع تحديد التعويض المستحق بالاعتماد على المعطيات الواردة بطلبها.

و حيث انه من قواعد المسؤولية المدنية انه على طالب التعويض اثبات الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما (عبد الحق صافي , دروس في القانون المدني –مصادر الالتزامات- الطبعة الثانية , 2004 ص.157 و 166 و 167 ) , و (مأمون الكزبري , نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي , الجزء الاول مصادر الالتزامات  الطبعة الاولى , ص.395 و ما يليها ) و( وزارة العدل , شرح قانون الالتزامات و العقود  الكتاب الاول , الجزء الاول , ص.120 و ما يليها).

و حيث انه تبعا لما ورد بالمقال المضاد للمدعية فرعيا و الذي بينت من خلاله مظاهر و تجليات الخطأ المنسوب للمدعى عليها فرعيا , فهي على العكس من ذلك التمست تعويض مسبق , و اجراء خبرة لتقويم الضرر اللاحق بها , مع ان شروط المادة 7 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية غير متوفرة في طلب التعويض المسبق , و لكون الأمر بإجراء خبرة غير ملزم للمحكمة عند طلبها من احد الاطراف لكونها ذات طبيعة تقنية و هي بمثابة وسيلة تحقيق و ليست وسيلة اثبات (قرار المجلس الاعلى عدد 352 و تاريخ 29/01/2004 صادر في الملف المدني عدد 2373/02 منشور بمجلة المعيار عدد 31 ص.230 و ما يليها)  , على اعتبار ان مسالة تحديد الاضرار و التعويض عنها يدخل في صميم اختصاص القضاء , خاصة و انه بغض النظر عن طبيعة المدعية فرعيا كشركة تجارية و ما يفرضه عليها القانون بمسكها لمحاسبة منتظمة تعتبر حجة لصالحها في الاثبات وفق نص المادة 19 من مدونة التجارة , فهي حددت بشكل دقيق و مباشر حجم الضرر اللاحق بها في مبلغ 9201782.00 درهم , و بالتالي فهي ملزمة بتقديم طلبها بشكل محدد و تؤدي عنه الرسوم القضائية , و للمحكمة انذاك مراقبة مدى استحقاقه من عدمه سواء بطريقة مباشرة , او بالركون لإجراء من اجراءات التحقيق , مما يتعين معه عدم قبول طلبها على حالته و تحميلها صائره.

و تطبيقا: للفصول 1-3-32-50-124 من ق.م.م , و المادة 19 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيات المعتبرة في حكمها , والقانون المحدث للمحاكم التجارية.

لهذه الأسبـاب :

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا:

اولا : في الطلب الاصلي

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : بأداء المدعى عليهم تضامنا بينهم لفائدة المدعية مبلغ تسعة ملايين و اربعمائة و ثمانية و عشرون ألف و خمسمائة و اثنان و ثلاثون درهما و ثمانون سنتيما (9428532.80 درهم) مع حصر تضامن الكفيل حسن بونغايس في حدود مبلغ ستة ملايين درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب , , و تحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليهما الثاني و الثالث ، وتحميلهم الصائر ، وبرفض باقي الطلبات.

ثانيا : في الطلب المضاد

  بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.

و بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

الرئيس و المقرر                                                              كاتب الضبط