Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C, 22/07/2014, 4049/14

Réf : 22117

Identification

Réf

22117

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4049/14

Date de décision

22/07/2014

N° de dossier

4/13/2115

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Autre : Revue Marocaine d'Arbitrage Internationale- n°30 - Pages 507 et suivantes

Résumé en français

La demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale ainsi que l’appel de l’ordonnance de reconnaissance et d’exequatur sont des actions soumises à la Convention de New-York de 1958.   

Il n’est nul besoin que la sentence arbitrale comporte la signature des arbitres, il suffit qu’elle comporte la date de son prononcé.

 Il est de doctrine et de jurisprudence constante en droit comparé, que la clause compromissoire figurant dans un contrat international bénéficie d’une autonomie et d’une efficacité indépendantes permettant d’étendre ces effets à toutes les parties concernées directement par l’exécution du contrat et plus précisément à tous les litiges nés du contrat, même s’il les parties ne l’ont pas expressément prévus.     

L’institution d’arbitrage choisie par les parties peut procéder à la désignation d’un arbitre en faveur de la partie défaillante afin de compléter la composition du tribunal arbitral dès lors que cette possibilité figure dans son règlement intérieur.                                                                                                                                                                          

N’est pas considéré comme une violation des droits de la défense, le fait de ne pas aviser l’une des parties de la nécessité de désigner un avocat au motif qu’il méconnaîtrait la langue anglaise alors que la convention conclue entre les parties a prévu que la langue anglaise serait la langue de l’arbitrage.

Résumé en arabe

إن الطلبات الرامية الى الاعتراف بالمقرر التحكيمي الأجنبي أو تذييله بالصيغة التنفيذية، وكذا الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بإكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، كلها دعاوى تخضع لمقتضيات اتفاقية نيويورك لسنة 1958.

  •  حسب مقتضيات الفصل 46.327 من ق م م فإن رئيس المحكمة هو الجهة المخول لها قانونا البت في الطلبات الخاصة بالتذييل أو الاعتراف بالمقررات التحكيمية ، و إن بته في هذه الطلبات بصفته قاضيا للمستعجلات بدل صفته الرئاسية ليس فيه أي ضرر للمطلوب في التنفيذ لاسيما و أنه تم البت في وفق مقتضيات الفصل المذكور سلفا والتي تلزمه بالتأكد من الوجود الفعلي للحكم التحكيمي ومن كون الاعتراف به أو تنفيذه لا يشكل خرقا للنظام العام الوطني أو الدولي.
  • إن المشرع لم يتطلب سوى الإشارة الى تاريخ إصدار المقرر التحكيمي ولم يشترط أن يوقع من طرف مصدريه في آن واحد، وبالتالي فإنه لا يوجد أي مقتضى يمنع توقيع المقرر التحكيمي في تواريخ مختلفة.
  • لقد حصر الفصل 49.327 من ق م م حالات الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي في خمس حالات وتتمثل في ما يلي:
  • إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم.
  • إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية.
  • إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها.
  • إذا لم تحترم حقوق الدفاع.
  • إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني.
  • – ما دام أن الأطراف اتفقوا على اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس فإنهم بذلك ارتضوا الخضوع إلى نظام التحكيم المعمول به أمام الغرفة المذكورة.
  • إن المحكمة التي تنظر في الطعن بالاستئناف المنصب على الأمر بإكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية لا تكون ملزمة بالإجابة سوى عن الدفوع المتعلقة بالحكم التحكيمي في حدود اختصاصها المنصوص عليه في الفصل 49.327 من ق م م دون تلك المتعلقة أو المنصبة على الأمر بالصيغة التنفيذية في حد ذاته.
  • المتفق عليه في الفقه والقضاء المقارن أن شرط التحكيم المضمن في عقد دولي يتمتع بصحة وفعالية مستقلتين تقتضيان تفعيله إلى كل الأطراف المعنية مباشرة بتنفيذ العقد و بخصوص كل النزاعات المترتبة على هذا العقد ولو لم يرد قبولها الصريح على العقد.
  • إن الأجل المتفق عليه لعرض النزاع على التحكيم في حالة عدم إيجاد حل ودي يسري اعتبارا من نهاية الفترة التي جرت فيها محاولات إيجاد حل ودي بين الأطراف.
  • طبقا لمقتضيات نظام التحكيم المعمول به أمام غرفة التجارة الدولية بباريس فإنه يجوز لهيئة التحكيم تمديد الأجل من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضروريا .
  • طبقا لنظام التحكيم المعمول به أمام غرفة التجارة الدولية بباريس فإنه في حالة إخطار المطلوب في التحكيم بتعيين محكم داخل أجل 15 يوما ثم استنكافه عن ذلك ، فإنه تصبح المحكمة التحكيمية مضطرة الى تعيين هذا المحكم بدلا عنه.
  • طبقا لمقتضيات المادة 5 من اتفاقية نيويورك فإنه لا يتم رفض الاعتراف بالمقرر التحكيمي وتنفيذه بطلب من المستدل ضده بالمقرر التحكيمي إلا إذا أثبت أنه لم يخطر قانونيا بتعيين المحكم، مما لا يمكنه معه الاكتفاء بالدفع بعدم إخباره من طرف الهيئة التحكيمية بتعيين المحكم دون إقامة الحجة على صحة ما يتمسك به وهو الملزم بذلك بصريح البند ( ب) من المادة 5 من اتفاقية نيويورك ، هذا علاوة عن كون الحكم التحكيمي له حجيته على الوقائع الواردة به ويوثق بمضمونه.
  • لا يمكن للمطلوب في التحكيم التذرع بعدم فهم اللغة الإنجليزية إذا كانت هي لغة المسطرة التحكيمية المتفق عليها بين الأطراف في العقد المتضمن لشرط التحكيم.
  • إن قبول الهيئة التحكيمية لبعض المستندات المحررة بلغة غير اللغة المتفق عليها كلغة للتحكيم لا يشكل تنازلا من طرفها عن التمسك بما اتفق عليه الأطراف.
  • طبقا لمقتضيات نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس فإن الأطراف يمثلون أمام الهيئة التحكيمية إما شخصيا و إما من خلال من يمثلهم قانونا ولهم أيضا
  • الحق في الاستعانة بمستشارين ، وهو ما يفيد أن تعيين محام أو مستشار هو اختيار يرجع إلى إرادة الأطراف ولا دخل للهيئة التحكيمية في ذلك.
  • يكون الاستئناف المنصب على الأمر القاضي بإكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية غير قائم على أساس أمام عجز الطاعن عن إثبات توفر إحدى الحالات الحصرية الخمس المنصوص عليها في الفصل 49.327 من ق م م

Document PDF