Bail commercial : est valide le congé pour non-paiement de loyers notifié au fils du preneur, ce dernier étant sans qualité pour contester le titre de propriété du bailleur (Cass. com. 2015)

Réf : 53026

Identification

Réf

53026

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

98/2

Date de décision

05/02/2015

N° de dossier

2014/2/3/1560

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Une cour d'appel retient à bon droit la validité d'un congé délivré au titre d'un bail commercial dès lors qu'elle constate, d'une part, que la notification a été régulièrement effectuée au fils du preneur conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile et, d'autre part, que le litige portant sur l'exécution d'un contrat de bail et non sur une action en revendication, le preneur est sans qualité pour contester le titre de propriété du bailleur. Elle n'est par ailleurs pas tenue de répondre aux moyens fondés sur l'article 26 du dahir du 24 mai 1955 lorsque le congé est motivé par le non-paiement des loyers, relevant de l'article 6 du même texte.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/6/18 تحت عدد 3338 ملف عدد 2013/8206/5269 أن المطلوبين تقدموا بمقال مفاده: أنهم يملكون المحل التجاري الكائن (...) والمعد لإصلاح العجلات، وأنهم سلموه للمدعى عليه على سبيل الكراء قصد استغلاله في مهنة اصلاح العجلات بسومة شهرية محددة في 440 درهم، وأنه توقف عن آداء الواجبات الكرائية مند فاتح يوليوز 01 الى متم اكتوبر 011 ووجهوا له انذارا من أجل الآداء والافراغ توصل به بواسطة ابنه المسمى رشيد (ش.) بتاريخ 011/10/25، ولم يبادر الى الآداء رغم امهاله، ولم يسلك أي مسطرة قانونية . مما يعتبر ذلك سببا خطيرا يبرر الحكم بإفراغه، ملتمسين لذلك الحكم عليه بآداء مبلغ 1760 درهم عن المدة المضمنة في الانذار والممتدة من فاتح يوليوز 011 الى متم اكتوبر 011 والحكم عليه بمبلغ 3520 درهم عن المدة من فاتح نونبر 011 الى متم يونيو 012 وكذا الحكم عليه بمبلغ 2640 درهم عن واجبات النظافة عن الخمس سنوات الماضية مع الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه. وبعد جواب المدعى عليه بعدم إدلاء المدعين بما يثبت صفتهم في الادعاء وكون عقد الشراء المستدل به لا يعد وأن يكون عقد مجاملة . كما تقدم بمقال مقابل أكد فيه كون الانذار باطلا من حيث مسطرة التبليغ التي سلكها المدعين اذ اقتصروا على تقديم الانذار مباشرة الى المفوض القضائي خلاف ما هو منصوص عليه بالفصول 37 و38 ق م م ، وبناء عليه يكون الانذار باطلا ولا يترتب عنه أي آثار قانونية ، وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم في الطلب الأصلي بآداء المدعى عليه مبلغ 5380 درهم، واجب الكراء عن المدة من 011/7/1 الى متم يونيو 012 حسب سومة 440 درهم وبالمصادقة على الانذار بالافراغ والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من محل النزاع والطلب المقابل برفض طلب إبطال الانذار . استأنفه الطالب وتقدم بمقال إضافي رام الى الطعن بالزور الفرعي يؤكد فيه ما جاء في المقال الاستنافي والانذار موضوع النزاع لا يعتد به وعقد التفويت المدلى به مزور وكذا رسم بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في أسباب النقض خرق القانون الداخلي خرق قواعد مسطرية مضرة به، بدعوى أنه تمسك بخرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالصفة وخاصة المادة الأولى والمادة 32 منها، وذلك لعدم ادلاء المطلوبين بأصل عقد تملك العين المدعى فيها من جهة ومن جهة أخرى بخرق الاجراءات المسطرية المتعلقة بالتبليغ، والمنصوص عليها في المواد 6 من ظهير 55/5/24 وكذا المواد 37-38-39 ق م م ذلك أن الانذار المبلغ اليه لم يحترم تلك الاجراءات بل اقتصر على مجرد تقديم طلب مباشر بالتبليغ الى المفوض القضائي الذي سلك أسلوب التبليغ المباشر، دون الحصول على أمر قضائي ودون اعتماد شهادة التسليم بشكل صحيح، وأن عدم احترام اجراءات التبليغ القانوني يشكل سببا موجبا للنقض. كما انه تمسك بكون المطلوبين لم يتوفروا على النصاب القانوني لرفع الدعوى الحالية، والمتمثل في ثلاثة أرباع العين المكراة وذلك وفقا للمادة 971 ق ل ع وتأسيسا على ذلك التمس ابطال عقد التملك - عقد البيع - المستدل به من طرف المطلوبين والذي يشوبه تزوير، ملتمسا الطعن فيه بالزور الفرعي الا أن محكمة الاستيناف رفضت ذلك بدعوى نسبية العقود وهو تعليل فاسد. كما ينعى على القرار عدم التفاته للمادة 26 من ظهير 55/5/24 المتمسك بها . مما يعرضه للنقض.

لكن من جهة فإن الطاعن لم يبين مكن النعي في القرار، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستيناف عللت قرارها ردا على ما تمسك به الطالب من انعدام صفة المطلوبين وبخرق الاجراءات المسطرية المتعلقة بالتبليغ وعدم توقيع الحكم الابتدائي بما جاء في تعليلها : << أنه بالاطلاع على نص الانذار المبلغ للطاعن بتاريخ 2011/10/25 تبين أن المستأنف عليهم عرفوا بملكيتهم للمحل موضوع النزاع، وأن الانذار كان مرفقا بعقد البيع المؤرخ ب 00/2/16 يستفاد منه أن المسمى مصطفى (ت.) باع واجبه في العقار للمستأنف عليهم، وبذلك فصفتهم ثابتة بمقتضى عقد الشراء المدلى به فالأمر لا يتعلق بانتقال الحق الى الورثة للقول بأن الانذار يجب أن يوجه من جميع الورثة لان والد الطرف المستأنف عليه قد باع العقار قيد حياته لموجهي الانذار وأن الانذار وجه من طرفهم جميعا، ولا مجال للاستدلال بالمادة 971 ق ل ع للقول بعدم توفر النصاب المتمثل في التوفر على ثلاثة أرباع الملك المشاع لتوجيه التنبيه وبذلك فصفتهم ثابتة ويجب استبعاد ما تمسك به من انعدام الصفة لعدم ارتكازه على اساس وأن التبليغ الذي تم بواسطة المفوض القضائي هو قانوني وأن الانذار حسب محضر التبليغ بلغ لابن المعني بالأمر أي الطاعن المسمى رشيد (ش.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد ... ووقع كما هو مبين من خلال نسخة الانذار المدلى به في الملف الابتدائي اذ تم ذكر الاسم الشخصي والعائلي ورقم هوية المبلغ اليه وصفته. مما يكون معه التبليغ قد تم بصفة قانونية ومطابقاً لمقتضيات الفصلين 38 و 39 ق م م . كما أن أصول الأحكام تبقى محفوظة بكتابة الضبط وهي التي تكون موقعة وما يبلغ به المستأنف هي النسخة التبليغية وبذلك يتعين عدم اعتبار الدفع لعدم ( نسبية العقود ) بل أيضا بما جاء في تعليلها الغير المنتقد القائل << بأن الأمر في النازلة لا يتعلق بدعوى الاستحقاق حتى يمكن لهذه المحكمة أن تبحث في هذا المجال، وإنما بعلاقة كرائية بين أطراف النزاع. وبالتالي لا حق له في أن ينازع في هذا البيع. مما يتعين معه رد الطلب لعدم ارتكازه على أساس وهو تعليل كاف في رد الدفع المثار في هذا الشأن.

كما أنه لما كان الأمر في النازلة يتعلق بتوجيه انذار في اطار الفصل 6 من ظهير 55/5/24 معلل بالتماطل في آداء الكراء وليس في اطار الفصل 26 من ظهير 55/5/24، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفوع لا تأثير لها على قضائها . مما يكون ما استدل به غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux