Réf
22397
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5862
Date de décision
03/12/2019
N° de dossier
4270/8211/2019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Source
Non publiée
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 19/11/2019 .
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة اوتليتينغ بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6634 بتاريخ 01/07/2019 في الملف عدد 4996/8211/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكــل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بكف وتوقف المدعى عليها عن عرض وبيع كل منتوج يحمل علامة مزيفة لعلامة MONCLER المملوكة للمدعية.
بالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامة المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا.
بإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 18/03/2019.
بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر في مبلغ قدره 50.000 درهما.
بنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها.
بتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة MONCLER تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 16/04/2019 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في صنع وإنتاج وتوزيع الملابس بمختلف أنواعها وكذا آلات التصوير والألعاب والتي تحمل العلامة التجارية MONCLER وأن هذه العلامة مسجلة بتاريخ 27/04/2012 تحت عدد 1124621 إلا أنها فوجئت بوجود منتجات تحت علامة مشابهة لعلامتها يقوم بترويجها المحل التجاري الحامل للاسم التجاري USINE CENTRE والمتواجد بسيدي معروف الدار البيضاء المملوك لشركة OUTLETING وبالتالي فالفعل الذي أقدمت عليه المدعى عليها يعتبر تزييفا ومنافسة غير مشروعة. ملتمسة الحكم بكف وتوقف المدعى عليها عن بيع وصنع وعرض واستيراد كل منتج يحمل علامة المدعية MONCLER وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم وبالاتلاف والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض مع النشر والنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية بجلسة 06/05/2019 أرفقها بشهادة ونسخ كل من مقال وأمر قضائي ومحضر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 27/05/2019 جاء فيها من حيث الشكل أن المدعية وجهت دعواها ضد شركة اوتلتينغ في ش م ق بصفتها صاحبة المحل التجاري الحامل للاسم USINE CENTER دون أن تدلي بما يفيد ذلك أو ما يفيد أن السلع موضوع الحجز تعود للمدعى عليها وأن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية غير ذات قيمة قانونية وأن المفوض القضائي ليس من بين الأشخاص الذين عهد لهم القانون حصرا استفسار أو استجواب الأشخاص.
ومن حيث الموضوع فإنه بالرجوع لمحضر الحجز ستقف المحكمة على أن السلع المحجوزة اقتنتها المدعى عليها من السوق وأن علامة moncler غير مسجلة بالمغرب وأن المدعى عليها باشرت إجراءات تسجيل العلامة في اسمها الخاص.
وأرفقت مذكرتها بشهادة.
وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذة ربيعة مبروك عن المدعية بجلسة 24/06/2019.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن من الثابت من وثائق الملف أن المدعية تملك العلامة التجارية مونكلير وان تسجيل العلامة يخول صاحبه حقا خاصا في تسجيل العلامة ومن جهة اخرى فان ادلاء المدعى عليها بشهادة تسجيل العلامة لنفي التزييف يبقى غير منتج في نازلة الحال وتؤكد المستأنفة أن ما ذهبت إليه محكمة الابتدائية مجانب للصواب فالمدعية وجهت دعواها ضد شركة اوتلتينغ في ش م ق بصفتها صاحبة المحل التجاري الحامل للاسم usine center دون أن تدلي بما يفيد دلك او مايفيد أن السلع موضوع الحجز تعود لشركة اوتلتينغ وأن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية غير ذات قيمة قانونية طبقا للفصل 440 من قلع وحيث أن الصفة من النظام العام فان طلب المدعية وجه ضد غير ذي صفة ويتعين عدم قبوله شكلا علاوة على ذلك دفعت المستأنفة ببطلان محضر الحجز الوصفي مع الحجز على اعتبار أن المفوض القضائي ليس من بين الأشخاص الدين عهد لهم القانون حصرا باستفسار او استجواب الأشخاص ، وبناء عليه يكون أي تصرف خارج إطار المعاينة باطلا ويتعين التصريح ببطلانه لكون مقال الحجز الوصفي يتعلق بشركة فيلا ولا علاقة له بشركة moncler ، وزعمت المدعية أنها فوجئت بوجود منتجات تحمل علامة مشابهة لعلامتها يقوم بترويجها المحل جاري الحامل للاسم usine center والتمست الحكم بالتوقف عن صنع وبيع كل منتج يحمل علامة moncle والتوقف عن الأعمال التي تشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة لعلامة moncler تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم والحكم بإتلاف المنتوجات الحاملة لهده العلامة وبأداء المستأنفة تعويضا قدره 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأنه بالرجوع لمحضر الحجز ستقف المحكمة على أن السلع المحجوزة اقتنتها المستأنفة من السوق وان علامة moncler غير مسجلة بالمغرب وان المستأنفة باشرت إجراءات تسجيل العلامة في اسمها الخاص وتدلي لكم بشهادة تؤكد دلك وتشير الى عدم وجود اي علامة مسجلة بهذا الاسم لفائدة الغير بل هي مسجلة في اسم المستأنفة وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم القبول وبتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق بنسخة من حكم .
و حيث بجلسة 05/11/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن ما تتمسك به المستأنفة من انعدام صفتها لعدم اثبات كون المحل تابع لها هو دفع ليس الغاية منه سوى التملص من تحمل المسؤولية لا غير وذلك للاعتبارات الآتي بيانها إقرار المستأنفة الوارد في مذكرتها المدلى بها بجلسة 27/5/2019 بأنها تقتني المنتجات المحجوزة بموجب محضر الحجز الوصفي و الثابت أنها مزيفة من السوق و أن موضوع دعوى المستأنف عليها هو حجز منتجات مزيفة في المحل الحامل للاسم التجاريUSINE CENTRE وأن جواب المستأنفة الوارد بمذكرتها المدلى بها ابتدائيا لدفع دعوى المستأنف عليها بكونها تقتني المنتجات المزيفة من السوق إثباتا لحسن نيتها دليل قاطع على كونها صاحبة المحل و المسؤولة عنه وإقرار المستأنفة الوارد في مقالها الاستنتافي ذاته ( الصفحة 4 منه ) و الذي يفيد كون السلع موضوع محضر الحجز الوصفي المجرى في المحل الحامل للاسم التجاري USINE CENTRE هو في مالكها و الذي يجري نصه حرفيا كما ورد في المقال الاستئنافي كما يلي » و حيث انه بالرجوع لمحضر الحجز ستقف المحكمة على أن السلع المحجوزة اقتنتها المستأنف عليها من السوق و أن علامة moncler غير مسجلة بالمغرب » وهو أن المحل الحامل للاسم التجاري USINE CENTRE كان موضوع عدة دعوی سابقة و المدعى عليها لم يسبق لها أن نفت ملكيته و لا نفت استغلاله وغنی عن البيان أن الأحكام تبقى حجة على المعطيات المضمنة فيها ناهيك عن تحصينها للإقرارات القضائية المدلى بها بمناسبة النزاعات التي فصلت فيها و لا يجوز التحايل عليها أو التراجع فيها لذا فإنه لا يسع المستأنف عليها سوى أن تلتمس منكم رد الدفع الشكلي لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ومن جهة ثانية فالمستأنفة أرفقت مذكرتها الجوابية ( المدلى بها ابتدائيا ) بشهادة إيداع طلب تسجيل علامة تدعي من خلالها بكونها هي صاحبة العلامة المدعي فيها و المستأنف عليها علامتها غير مسجلة في المغرب وأنه خلافا لما تدفع به المستأنفة فعلامة المستأنف عليها مسجلة دوليا منذ 27/04/2012 و مفعول هذا التسجيل يشمل المغرب بدليل شهادة التسجيل المدلى بها مرفقة بالمقال الافتتاحی تحت عدد 1124621 وأن « شهادة إيداع طلب تسجيل علامة المقدم بتاريخ 18/3/2019 الذي أدلت به المستأنفة مرفقا بمذكرتها الجوابية ( ابتدائيا ) و هو نفس يوم إجراء الحجز الوصفي أي 18/03/2019 ليست له أي قيمة قانونية لكونها ليست في اسمها أصلا و هي تحمل اسم شخص آخر و المستأنف عليها تقدمت بتعرض على تسجيلها لكون الطلب لا يعدو كونه استنساخ لعلامتها المسجلة و المحمية قانونا منذ 27/04/2012 وأن المستأنفة و كما هو واضح من خلال مقالها الاستئنافي لا تنازع في حقيقة حيازتها و عرضها للبيع منتجات مزيفة تحمل علامة المستأنف عليها بالادعاء بكونها تقتنيها من السوق كما بقيت الاشارة إلى أن ما تنعاه المستأنفة على محضر الحجز الوصفي لا يعدو كونها دفوع غير مرتكزة على أي أساس من القانون ، ملتمسة رد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و الحكم تبعا بتأييد الحكم الابتدائي لكون جاء معللا تعليلا كافية من الناحية الواقعية و القانونية .وأرفقت ب : نسخة مطابقة للأصل من حكم تحت عدد 215 و نسخة من التعرض المقدم من قبل المستأنف عليها للمكتب المغربي للملكية الصناعية.
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 19/11/2019 حضرها دفاع المستأنفة وأكد ما سبق وتخلف نائب المستأنف عليها رغم الاعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 03/12/2019
التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــــل
حيث اسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الطاعنة لاصفة لها في الدعوى بسبب عدم إثبات ملكيتها للمحل فإنه يبقى على غيراساس وذلك استنادا الى محضر الحجز الوصفي الذي يثبت أن السلع المزيفة قد تم حجزها بمحل الطاعنة التي أقرت في دعاوى سابقة باستغلالها للمحل الحامل للاسم التجاري USINE CENTRE .
وحيث بخصوص السبب الثاني المؤسس على كون الطاعنة هي صاحبة العلامة MONCLER وأن علامة المستأنف عليها غير مسجلة بالمغرب فإنه يبقى مردودا كسابقه على اعتبار أن المستأنف عليها اثبتت تسجيلها للعلامة المذكورة دوليا منذ 27/4/2012 وعينت المغرب ضمن الدول المشمولة بالحماية كذلك حسب الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 32/2012 بتاريخ 26/4/2019 و المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامة بايطاليا تحت رقم 1124621 .
وحيث إنه بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 » يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من حماية حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون شرط استيفاء الشروط و الإجراءات المقررة فيه .
يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة من كل معاهدة أخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية بكون المغرب طرفا فيها وينص في أحكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة لاتقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعنية »
وحيث ثبت من اوراق الملف أن علامة المستأنف عليها مودعة بصورة قانونية ومسجلة كذلك من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ولذلك فهي تستفيد من الحماية المقررة في القانون ابتداء من تاريخ إيداعها وذلك وفق ما نصت عليه المادة 143 .
وحيث بخصوص ما نعته الطاعنة كذلك على محضر الحجز الوصفي فإنه لايقوم على اساس ما دام أنها أقرت كون المنتجات المزيفة قد حجزت بمحلها وأن المستقر عليه قضاء أن محضر الحجز الوصفي لايعتبر شرطا في حد ذاته للقول بوجود التزييف و للمحكمة أن تستأنس به وباقي الوثائق الأخرى لاستخلاص وجود التقليد و المنافسة غير المشروعة (قرار محكمة النقض رقم 733/2000 الصادر بتاريخ 11/4/2000) .
وحيث بخصوص السبب الرابع و المستمد من مخالفة الوثائق المدلى بها لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع فإنه يبقى على غير أساس خصوصا وأن الطاعنة فاقشت كافة الوثائق المدلى بها وأن المستقر عليه قضاء أنه لايمكن التمسك بكون الوثيقة مجرد صورة شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل إذا كانت ذات الوثيقة موضوع مناقشة ( قرار محكمة النقض عدد 194/8 صادر بتاريخ 29/4/2014 في الملف رقم 5609/1/8/2013 ).
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس ، والحكم المطعن فيه يبقى معللا بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه كذلك بخصوص الحكم على الطاعنة بالتوقف عن ترويج المنتجات المزيفة و الحاملة لعلامة المستأنف عليها MONCLER بعد ثبوت ارتكاب هذه الأخيرة لأفعال التزييف المنصوص عليها في الفصلين 154 و 201 من القانون رقم 17.97 مما يتعين معه تأييده وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكــل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.