Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass,01/11/2018,565/3

Réf : 21191

Identification

Réf

21191

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

565/3

Date de décision

01/11/2018

N° de dossier

1501/3/3/2018

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

…. Sur le premier moyen,

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt attaqué le défaut de motifs en ce que la banque a opéré l’escompte à son bon vouloir et a dans certains cas refusé d’accepter des valeurs à l’escompte, que le compte courant comporte des opérations d’annulation au cours des mois de Juin et Août 2013 et que la banque a reconnu l’ensemble des fautes commises puisqu’elle a inscrit les effets escomptés au crédit du compte et a par la suite opérée l’annulation de ces écritures en prélevant indument des intérêts ………que le Cour d’Appel n’a pas répondu au moyen invoqué sur ce point en violation de l’article 50 du CPC

Mais attendu que la Cour n’est pas tenue d’adopter une motivation spécifique dès lors qu’elle a adopté la motivation du jugement de première instance en le  confirmant.

Que le jugement de première instance a considéré que « la demande reconventionnelle déposée par la débitrice principale et la caution tend à obtenir une indemnité provisionnelle de 10.000 dh et la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice au titre de la responsabilité bancaire ainsi que l’obtention de la mainlevée de la saisie et la radiation de son inscription alors que l’objet de l’action principale ne concerne pas la contestation du solde débiteur du compte courant ou la discussion des opérations inscrites au débit et au crédit et leur origine mais tend à la condamnation en paiement des effets remis à la banque dans le cadre de l’escompte, la banque en étant tiers porteur de bonne foi …

Qu’il s’agit d’un droit prévu aux articles 502, 526 , 528 et 201 du Code de Commerce alors que l’action déposée par la débitrice principale et la caution à titre reconventionnel a pour objet le mise en cause de la responsabilité du banquier

Que dès lors que la preuve du règlement du montant des effets n’a pas été rapportée il n’est pas possible d’invoquer les moyens sus visés,

Que l’action en paiement du solde débiteur du compte courant fait l’objet d’une action judiciaire distincte …

Qu’en adoptant ces motifs la Cour a répondu à l’ensemble des moyens invoqués par le demandeur

 

Sur le second moyen pris en sa 2ème branche

….

Mais attendu que la Cour qui a rendu l’arrêt attaqué a motivé sa décision ainsi qu’il suit :

 « que s’agissant du moyen invoqué par la caution tiré de ce que ce dernier n’a pas cautionné le montant des effets escomptés il apparait qu’elle a consenti une caution solidaire pour garantir les dettes de la débitrice principale quel qu’en soit  l’objet, qu’il s’agisse de facilité de caisse ou d’escompte …… »

Que la banque est ainsi bien fondée à agir à l’encontre de la caution

Sur le second moyen pris en sa 3ème branche….

Mais attendu que l’arrêt attaqué a écarté le moyen selon lequel la banque a refusé d’accepter les effets à l’escompte en précisant « qu’il n’existe pas parmi les pièces du dossier d’éléments prouvant le refus de la banque d’accepter les effets à l’escompte surtout que les demanderesses au pourvoi ont reconnu dans leurs répliques que la banque a accepté dans le cadre de l’escompte des effets alors même que la ligne d’escompte était dépassée. »

Sur le 4ème moyen de la 2ème branche

……, Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 228 du Code de Commerce concernant la prescription des effets

Mais attendu que l’arrêt attaqué a écarté l’exception de prescription en considérant que la prescription visée à l’article 228 du Code de Commerce est une prescription de courte durée fondée sur une présomption de paiement …

Que les demandeurs en discutant le montant de la créance ont anéanti la présomption de paiement surtout qu’ils ont sollicité une expertise comptable …

 

Par ces motifs

Rejette le pourvoi

Texte intégral

المملكة المغربية

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

القرار عدد: 3/565

المؤرخ في: 2018/11/07

ملف تجاري عدد:

2017/3/3/1501

شركة افريك داند

ضد :

البنك الشعبي المركزي

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف،ومن القرار المطعون فيه أن البنك الشعبي المركزي رفع دعوى عرض فيها أنه حامل ل 23 كمبيالة في اطار عملية الخصم البنكي بمبلغ إجمالي قدره 2.029.400.00 درهم رجعت بدون أداء. و بأن المدعى عليه الثالث حماش جواد كفل ديون الأولى شركة افريك داند لغاية 17.000,000 درهم بمقتضى عقدي كفالة شخصية تضامنية الأولى في حدود سقف 6,000,000 درهم و الثانية في حدود سقف مبلغ 1,000.0001 درهم. و بأن جميع المساعي الودية قصد حتهم على الأداء باءت بالفشل. ملتمسا الحكم عليهم تضامنا بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية و احتياطيا بالفوائد القانونية من تاريخ حلول أول كمبيالة و مبلغ 20.000 درهم كتعويض.فأجابت المدعى عليها وكفيلها بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيهما أن البنك توصل بالكمبيالات من أجل الخصم و انزال مبلغها في الحساب البنكي أو تسليمه لها قيمتها نقدا إلا أنه لم يقم بذلك وبالتالي لا حق له في المطالبة بقيتها.وبأن البنك ارتكب العديد من الأخطاء و الاخلالات بخصوص طريقة تعامله مع الكمبيالات مما الحق بها اضرارا ملتمسة رفض الطلب الأصلي،وفي الطلب المضاد اجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بهما مع تحديد التعويض المستحق لهما،والحكم بتعويض مسبق قدره 10,000 درهم. وبعد تعقيب البنك،تقدم المدعى عليهما بمقال مضاد اضافي التمسا بمقتضاه اخراج الكفيل من الدعوى لسقوط كفالته الرهنية و الحكم برفع الحجز الموجود بالرسم العقاري عدد 60725/8 الكائن بشتوكة دائرة أزمور المقيد بتاريخ 5/10/2015 سجل 203 عدد 445 و أمر محافظ الجديدة برفع الحجز المذكور من الصك العقاري،وبعد تعقيب البنك وتمام الاجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليهم للمدعي مبلغ 2,029.400 در هم مع الفوائد القانونية من تاريخ طول كل كمبيالة الى يوم التنفيذ بالنسبة للكفيل و المسحوب عليه ورفض باقي الطلبات وبعدم قبول المقالين المضادين. بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث ينعى الطاعنان القرار بانعدام التعليل،بدعوى أنهما أكدا خلال المرحلة الاستئنافية أن البنك كان يتلاعب بعمليات الخصم وفق إرادته المنفردة في تاريخ القيم ورفضه. الخصم أحيانا. والدليل على ذلك أن الحساب الجاري يتضمن الغاءات لعمليات مغلوطة سواء خلال شهر يونيو 2013 أو شهر غشت 2013 حسب الكشف البنكي. و أن البنك يعترف ويقر بأخطائه في العمليات البنكية المغلوطة كان يتلاعب بالكمبيالات !لمسلمة له من طرف العارضة وأن هذه الأخطاء و الاختلالات ثابثة. و ان تسجيل البنك وإدراج كمببالات مخصومة و غير مؤذاة بمدينية الحساب ثم تراجعه عن هذا التسجيل و الغاءه بدائنيته وبنفس المرجع لكن بمبالغ غير تلك التي اقتطعها وبتواريخ قيمة مخالفة مما جعله يقوم اقتطاع فوائد غير مستحقة، واحتساب فوائد غير مبررة نتيجة الأخطاء المرتكبة على مستوى تواريخ القيمة. و أن عدم الجواب على وسائل دفاع العارضة ينزل منزلة انعدام التعليل وفق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية مما يستلزم نقض القرار.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفيما لم تأت بشأنه بتعليل خاص بها تكون قد تبنث تعليل الحكم الابتدائي بخصوصه طالما أنها أيدته. و أنه بالرجوع الى ثعليلات الحكم الابتدائي  يلفى أن المحكمة مصدرته عللته بما يلي « تهدف مطالب المدعيين و هما المدينة الأصلية و كفيلها أساسا إلي استصدار حكم يقضي بأداء تعويض مسبق قدره 10 آلاف درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الأضرار في إطار قواعد المسؤولية البنكية مع الحكم برفع الحجز و التشطيب عليه من الرسم عقاري و الحال أن موضوع الدعوى الأصلية لا يتعلق بالمنازعة في رصيد الحساب الجاري لمناقشة الضلعين الدائن و المدين و ما دون بهما من
تقييدات و مصدرها وسندها الموجب للتقييد.  و انما يخص أداء قيمة كمبيالات تحصل عليها البنك في إطار عملية الخصم و باعتبار هذا الأخير هو الحامل الشرعي لها وقد تم مناقشة ذلك في معرض البت في المقال الأصلي وفق ما فصل ذكره أعلاه و هو حق مضمون بالمواد 502 – 526 و 528 و 201 من م.ت بينما تهدف مطالب المدينة الأصلية و كفيلها إلى استصدار حكم في إطار قواعد المسؤولية البنكية و الحال أنه في غياب إثبات الوفاء بالدين موضوع الكمبيالات لا محل للتمسك بأي دفوع بخصوصها بمناقشة قيمتها و الأحقية في المطالبة بها و كذا استبعاد مبالغها كتأطير لدعوى المسؤولية البنكية بدليل عدم اثبات واقعة تسجيل الكمبيالات في الضلع المدين و المطالبة بقيمتها في إطار الحساب الجاري و الذي هو محل دعوى مسهلة أشير لمرجعها في معرض أجوبة طرفي الخصومة معا هذا من جهة و من جهة أخرى فأنه لم يقع مطلقا إثبات الاخلالات الأخرى.. » التعليل الذي يتضح منه أنه يتضمن جوابا على ما تم التمسك به في الوسيلة التي تبقى خلاف الواقع غير مقبولة.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية:

حيث ينعى الطاعنان القرار بفساد التعليل،بدعوى أن محكمة الاستئناف عللت قرارها في الشق المتعلق بمطالبة البنك بمبالغ خارج نطاق العقد في مواجهة المدينة الأصلية والكفيل بأنه قد التزم بمقتضى عقود الكفالة الصادرة عنه قي سقف 17.000.000 درهم بدون تخصيص  لنوع الدين مع التنازل عن الدفع بالتجريد والقسمة وبالتالي يكون الحكم الابتدائي وجيها بالحكم على المدينة الأصلية والكفيل في حدود سقف الكفالة.والحال أنه اذا كان الكفيل قد تنازل عن حق التجريد فانه لا يمكن مواجهة المدينة الأصلية العارضة شركة افريك داند بمبالغ خارج عن نطاق العقد لأن العارضة لم تتنازل عن حق التجريد لكونها طرف أصلي في العقد.وبما أن الاتفاق يقوم مقام القانون،وبالتالي فان المحكمة خالفت الفصل 230 من ق ل.ع الذي ينص على أن  لالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها القانون »وأنه بالرجوع إلى العلاقة بين العارضة شركة أفريك داند و المطلوب البنك الشعبي المركزي يلفى أنه يؤطرها العقد المؤرخ قي 15/12/2012 الذي جاء فيه أن مبلغ تسهيلات الصندوق هي 000-3.000  درهم،ومبلغ الخصم التجاري 8.000,000 درهم ومبلغ خصم الشيك 1.000,000 درهم مع 50 في المائة من الترخيص للخصم التجاري 4,000.000 درهم تخصص وتحفظ للكمبيالات عن مجموعة كتبية،ومثله للأغيار وتخصيص 60 في المائة من قدر المعاملات للطالبة الأولى،وأنه بالرجوع إلى الطلبات و المقالات المقدمة من طرف البنك من أجل أداء الكمبيالات المقدمة للخصم الراجعة بدون أداء في مواجهة العارضة والأشخاص الصادرة عنهم الكمبيالات فان المبلغ الذي يطالب به البنك وصل الى مبلغ 10,220.780,00 درهم مع العلم ان السقف المسموح به هو 8,000.000 درهم  كما أن البنك لم يحترم شرط تخصيص 50 في المائة من الكمبيالاث الصادرة عن مجموعة الكتبية.

وبذلك يكون البنك قد خالف شروط العقد المذكور أعلاه بعدم احترام شرط تخصيص 50 في المائة من الخصم للكمبيالات الصادرة عن مجموعة كتبية. وبعدم احترام تخصيص 60 في المائة من رقم معاملات شركة أفريك داند وتوطينها في حساب البنك وعلم احترام مبلغ الخصم الذي يطالب به البنك الذي وصل إلى مبلغ 10.220,780 درهم مع العلم أن السقف المسموح به حسب العقد هو 8.000.000 درهم،كما أن المطلوب يطالب بمبلغ 10.220,780,00 درهم المتعلق بالرصيد المدين الناتج عن خصم الأوراق التجارية الراجعة بدون أداء.و أن هذه الأوراق التجارية هي موضوع الدعوى التي تقدم بها البنك و التي من ضمنيها الملف الحالي اذ أن البنك تقدم بدعوى من أجل أداء الدين الناتج عن تسهيلات الصندوق أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء. و أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الدين الناتج عن الرصيد السلبي والتعويض ودراسة وتحديد الدين الناتج عن الكمبيالات المقدمة للخصم عهدت للخبير عبد الغفور الغيات الذي خلص في تقريره بخرق البنك الشروط الخاصة المذكورة أعلاه وان مجموع الديون المستحقة الناتجة عن الأوراق التجارية أصلا و فائدة محصور بتاريخ 2014/12/31 في 2.238.849,22 درهم من أصل 10.220.780.00 درهم.وبالتالي يكون طلب العارضين مبنى على أساس ويكون القرار الاستئنافي فاسد التعليل والموازي لانعدامه.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بما يلي : »بخصوص السبب المتعلق بمطالبة الطاعن بدين ناتج عن شروط خارجة عن نطاق العقد وأنه تم الانفاق أن الخصم التجاري بكفل الديون الناتجة عنه في حدود مبلغ 000-4.000 درهم بالنسبة للكمبيالات المخصومة الصادرة عن مجموعة كنبية ومبلغ 4.000,000 درهم بالنسبة للكمبيالات المخصومة الصادرة عن الأغيار و أن الديون الناتجة عن الخصم التجاري تجاوزت قيمتها مبلغ 000.000-10 درهم وهي موضوع دعاوى الأداء الذي فتح لها ستة ملفات كلها تثعلق بكمبيالات صادرة عن الأغيار فانه خلافا للدفوع المثارة فإن الطاعن بصفته كفيلا قد التزم بمقتضى عقود الكفالة الصادرة عنه و التي لم تكن محل طعن من طرفه بكفالة ديون الطاعنة الأولى أفريك داند كيفما كانت طبيعة ديون المستأنف عليه على المقترضة وفترة نشأتها وأن الحكم المستأنف لما اعتبر سقف الكفالتين حسب مقال الدعوى هو 17,000.000 درهم وبدون تخصيص لنوع الدين إن كان في إطار تسهيلات الصندوق أو الأوراق المخصومة يكون قد صادف الصواب فيما قضى به أيضا في هذا الجانب ويتعين رد السبب و ارتكازه على أساس. »  وهو تعليل تم الرد من خلاله على التزام البنك المطلوب بمقتضى عقود الكفالة،التى التزم بمقتضاها الكفيل بكفالة جميع ديون الطالبة الأولى شركة ايريك داند كيفما كانت في حدود السقف المحدد في الكفالتين.و ما دام أن الأمر لا يتعلق بالمطالبة بدين ناتج عن القرض أو خصاص في الحساب الجاري،بل بدين ناتج عن كمبيالات سلمت له في اطار الخصم وانه الحامل الشرعي لها من حقه المطالبة بقيمتها والرجوع على جعيع الموقعين عليها،والمحكمة بتعليلها غير المنتقد تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما و الفر ع من الوسيلة على غير أساس

: في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثاني

حيث ينعى الطاعنان القرار بانعدام الأساس القانوني،بدعوى أنه بخصوص تمسك العارضة بتوطين الكمبيالات المخصومة بدون أداء في مدينية الحساب ومطالبة البنك بقيمة الكمبيالات بصفة مستقلة فان القرار الاستئنافي علل هذا الشق أن الحكم الابتدائي لم يخرق أي مقتضى قانوني وطبق النص الواجب التطبيق مما يتعين رد الدفوع المثارة. و أن الحكم الابتدائي علل هذا الشق كذلك أن البنك كان يختار في السابق تقييد قيمة الكمبيالات في  مدينية الحساب مع إرجاع القيمة المؤذاة للمظهر فإن لا شيء يمنعه من اختيار الحل بخصوص كمبيالات أخرى ومطالبة جميع الملتزمين في إطار الحل المنصوص عليه في المادة 502 تسجيل مبلغ الكمبيالات بمدينية الحساب أو تراجعه أو قيامه بمطالبة المليونية للعارضة بصفتها مظهرة.وبذلك فان محكمة الاستئناف لم تفهم ولم تطلع على دفع العارضة المتعلق بهذا الشق المتعلق بتسجيل البنك وإدراج كمبيالات مخصومة و غير مؤذاة بمدينية الحساب للشركة. و استدل ضمن الفرع من الوسيلة بجدول يتضمن مجموعة من الكمبيالات المخصومة عن سنوات 2012 و2013 وشهر مارس 2014 معتبرة أن البنك المطلوب لا يمكنه تسجيل كمبيالات في الخانة المتعلقة بالمدينية بكشف الحساب و المطالبة بالكمبيالات المقدمة من أجل الخصم الراجعة بدون أداء طبقا للمادة 502 من مدونة التجارة.

لكن حيث أن ما ورد بالفرع انما يتعلق كله بكمبيالات تتعلق بسنوات 2012 و 2013

وشهر مارس من سنة 2014 ، ولا تتعلق بالكمبيالات موضوع الدعوى التي تتعلق كلها بشهري ماي ويونيو من سنة 2014 والتي ثبت للمحكمة من خلال الوثائق التي كانت معروضة عليها أن البنك المطلوب لم يسبق له أن سجل قيمتها في الضلع المدين لحساب حتى يحتج في مواجهته بعدم الأحقية في المطالبة قضاء بقيمتها مما يبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان القرار بنقصان التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بخصوص رفض قبول البنك المطلوب الكمبيالات في اطار عمليات الخصم بأنه لا يوجد في الملف رفض البنك قبول الكمبيالات من أجل الخصم و أن المدينة الأصلية في أجوبتها دفعت بأن البنك قبل في اطار الخصم كمبيالات تفوق السقف المتفق عليه.والحال أن هذا التعليل ناقص وذلك لأن العارضة أدلت بتفصيلية تسليم الكمبيالات المقدمة من أجل الخصم والكشف الحسابي البنكي اللذان يثبتان عمليات الخصم وكذلك سطرت عدة جداول يتبين من خلالها الخصم من سنة 2008 الى سنة 2014. و ان المطلوبة اعترفت في مذكرتها أنها رفضت الخصم  والقرار الاستئنافي أشار الى ذلك في الوقائع.و ان العارضة أدلت بتقرير خبرة للخبير سعيد فريشة يشير رفضر و تأخير في عمليات الخصم،كما هو الشأن بالنسبة لخبرة الخبير عبد الرحمان الأمالي المتعلقة بالحكم التمهيدي في الدعوى المتعلقة بالرصيد السلبي المطالب به من طرف البنك في الملف

التجاري عدد 8954/8210/2015 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في المذكرة التعقيبية لجلسة 23/11/2016. و أن العارضة أكدت بالحرف ما يلي : وحيث بالإطلاع على الحكم التمهيدي المذكور أعلاه فان المحكمة أمرت الخبير بتتبع عقد القرض موضوع الدين والكشف

الحسابي والتحقق من اخلالاث فى الكمبيالات المقدمة من أجل الخصم واحترام أو عدم احترام لسقف التسهيلات البنكية و الفوائد. وحيت ان الخبير وضع تقريره وخلص فيه بعد دراسة العقد المؤرخ في 5/09/20101 في الصفحة 5 السطر الثاني بأن عمليات الخصم محددة في 8.000.000 درهم و حيت ان السيد الخبير خلص إلى الاخلالات المتعلقة بالخصم بالحرف ما يلي:

  • الاخلالات المتعلقة بخصم الأوراق التجارية من خلال الوثائق المدلى بها يمكن أن نستنتج أن الاخلال الذي قام به البنك في إطار تعامله مع شركة أفريك داند يتمثل فيما يلى عدم تسجيل الكمبيالات التي رجعت بدون أداء في حساب الشركة في تاريخ أجالها والاحتفاظ ببعض من هذه الكمبيالات لمدة وصلت إلى 201 يوما قبل تسجيلها في الحساب بالضلع المدين وهذا يضيع على الشركة فرصة استخلاص هذه الكمبيالات علاوة على احتساب فوائد من طرف البنك.عدم خصم بعض الكمبيالات رغم تسلمها والتأشير عليها من طرف البنك مما نتج عنه مشاكل لتمويل حاجيات الشركة من المواد الأولية…الخصم يبلغ ما قدره 549,702.00 درهم.وأن السقف المسموح به من طرف البنك يبلغ ما قدره 8.000.000 درهم لكنه سبق أن قام بتجاوز هذا السقف حيث بلغ 11.722.100 درهم بتاريخ 30/06/2011. و أن الخبير عبد الغفور الغيات بين كذلك تأخير ورفض المطلوبة عمليات الخصم التجاري.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد الدفع بكون البنك المطلوب رفض قبول الكمبيالات في إطار الخصم لم تعلل قرارها بالتعليل المنتقد وحده بل بثعليل آخر »

 بخصوص رفض البنك قبول كمبيالاث في إطار الخصم فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت رفض البنك قبول الكمبيالات وانه فضلا عن ذلك فان الطاعنين و في معرض أجوبتهما دفعا بأن البنك قد قبل في إطار الخصم كمبيالات تفوق قيمة السقف المتفق عليه وهو ما يدحض ادعاءاتهما بخصوص عدم قبول الكمبيالات قدمت في إطار الخصم ويبقى هذا الدفع كسابقة غير جدير بالاعتبار » وهو تعليل لم ينتقده الطاعنان و أجابت من خلاله المحكمة عن الدفع المستدل به في الفرع من الوسيلة الذي يبقى على غير أساس.

في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه،والمس بحقوق الدفاع،وخ القانون،بدعوى أنه علل قضاءه بخصوص التقادم بكون المادة 228 من مدونة التجارة تنص على التقادم القصير الأمد المبني على قرينة الوفاء التي هدمها الطاعنين بمناقشتهما المديونية.والحال أنه تعليل فاسد لأن العارضة لم تناقش الأداء بل ناقشت العقد الذي يربطها بالمطلوب.و الحال أنه تعليل فاسد لأن العارضة لم تناقش الأداء بل ناقشت العقد الذي يربطها بالمطلوب.و أن المبلغ المزعوم جزء من المبلغ المتعلق بالخصم التجاري موضوع العقد.و أنهما ينازعان في المديونية انطلاقا من العقد.كما أن المادة 228 من مدونة التجارة لم تشترط المنازعة وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أولت المادة المذكورة تأويلا خاطئا فجاء قرارها فاسد التعليل وماسا بحقوق الدفاع وخارقا للقانون مما يستوجب نقضه.

لكن حيث أن المحكمة المطعون في قرارها ولرد الدفع بالتقادم اعتبرت أن التقادم المنصوص عليه بالمادة 228 من مدونة التجارة هو تقادم قصير المدى مبني على قرينة الوفاء..وأنه قي نازلة الحال فان الطاعنين ناقشا المديونية وهدما قرينة الوفاء،وهو تطيل سليم طالما أن التقادم المتمسك به مبني على قرينة الوفاء باعتباره من التقادم القصير،فان الطاعنين يكونان قد هدما هاته القرينة حينما نازعا في قيام المديونية مطالبين بإجراء خبرة لمعرفة الوضعية الحسابية و الوقوف على الأخطاء والاخلالات البنكية فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للقانون والفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الصغير مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام  السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.

رئيس                             المستشار   المقرر                    كاتب الضبط

Document PDF