Réf
72171
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1867
Date de décision
23/04/2019
N° de dossier
2019/8228/1110
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères publiques, Sortie d'indivision, Prix d'ouverture, Partage judiciaire, Part des bénéfices, Indivision, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Demande additionnelle en appel, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
En matière de liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit aux bénéfices entre coindivisaires ex-époux et sur les modalités de la licitation. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coindivisaires au paiement d'arriérés de bénéfices et ordonné la vente du fonds. L'appelant contestait sa condamnation au titre des bénéfices antérieurs au divorce et la régularité de la licitation en l'absence d'inscription de la coindivisaire au registre du commerce. La cour retient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant expressément limité le droit aux bénéfices de la créancière à la seule période postérieure au divorce. Elle juge en revanche que le défaut d'inscription au registre du commerce ne fait pas obstacle à la sortie de l'indivision, mais que la licitation doit être précédée d'une expertise judiciaire pour déterminer la mise à prix. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des bénéfices échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur le paiement des bénéfices antérieurs au divorce mais confirmé sur le principe de la licitation, tout en étant réformé pour y adjoindre la mesure d'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد بوشعيب (ب.) بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 12794 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 25/12/2018 في الملف عدد 11076/8204/2018 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء السيد بوشعيب (ب.) لفائدة السيدة عائشة (و.) نصيبها من أرباح المحل التجاري الخاص بالحلاقة والكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء، مبلغ 49.500,00 درهم عن المدة من 20/02/2009 لغاية 30/06/2013 ومن 01/12/2014 لغاية 31/10/2018 مع بيع الأصل التجاري موضوع الدعوى الكائن بالعنوان المذكور والمسجل بالسجل التجاري تحت [المرجع الإداري] بالمحكمة وقسمة منتوجه بين الطرفين بنسبة الثلث لفائدة المدعية استنادا لعقد البيع المصادق على توقيعه بتاريخ 26/09/1979 مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وحيث قدم الطلب الإضافي وفق الأوضاع والشكليات المتطلبة مسطريا فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 13/11/2018 تقدمت المدعية عائشة (و.) بواسطة نائبها الاستاذ عبدالعزيز (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أنها تملك مع المدعى عليه نسبة الثلث من المحل التجاري الخاص بالحلاقة و الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء , و انها استصدرت قرارا استئنافيا عن محكمة الاستئناف التجارية حدد نصيبها الشهري عن أرباح المحل في مبلغ 500,00 درهم, و ان المدعى عليه لم يؤد لها نصيبها عن المدة من 20/02/2009 لغاية 31/07/2013 و الفترة من 30/11/2014 لغاية 30/10/2018 ترتب فيها مبلغ 500,00 درهم x 100,00 شهر = 50.000,00 درهم , كما ان العارضة ترغب في الخروج من حالة الشياع التي تربطها بالمحل المذكور و تمكينها من نصيبها المحدد في الثلث من قيمة البيع , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 50.000,00 درهم نصيبها من أرباح المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء و الخاص بالحلاقة عن المدة من 20/02/2009 لغاية 31/07/2013 و المدة من 30/11/2014 لغاية 30/10/2018 بحسب مبلغ 500,00 درهم شهريا , و القول بأن العارضة ترغب في الخروج من حالة الشياع و الحكم بإجراء خبرة تقويمية للمحل الكائن بالعنوان أعلاه لتحديد قيمته بالاعتماد على عناصره المادية و المعنوية وتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق بيعه بالمزاد العلني و حفظ حقها في التعقيب , مع تمكينها من نصيبها من منتوج البيع حسب نسبة تملكها في المحل مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر . مرفقة مقالها بنسخة من قرار استئنافي عن المحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت رقم 3234 بتاريخ 03/06/2015 ملف رقم 6225/8232/2014 و صورة عقد بيع نصيب في محل تجاري .
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أنه فيما يخص واجبات الاستغلال عن المدة من 20/02/2009 لغاية يوليوز 2013 فإن المدعية سبق لها المطالبة بها حيث تم رفضها لكونها كانت ترتبط خلال هذه المدة بالعارض بعلاقة زوجية و كانت تتوصل بأرباحها , كما ان القرار الاستئنافي المرفق أقر أن المطالبة بالأرباح لا تستحق إلا بعد الطلاق الذي كان في 09/07/2013 , و من جهة ثانية فإن طلب المدعية بإجراء خبرة تقويمية لبيع الأصل التجاري غير مرتكز على أساس لعدم إدخال اسمها في السجل التجاري للمحل مما يجعل الطلب سابقا لأوانه , ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر . وأرفق مذكرته بصورة قرار استئنافي رقم 3234 و نسخة من تصريح بالسجل التجاري تحت [المرجع الإداري] .
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بأنه لم يسبق لها أن طالبت بنصيبها عن المدة المثارة من قبل المدعى عليها كما أشارت إلى ذلك محكمة الاستئناف , و ان عدم إدخال اسم العارضة بالسجل التجاري لا يحول دون إجراء خبرة تقويمية لتتمكن من نصيبها الثابت من خلال العقد و القرار الاستئنافي , ملتمسة الحكم وفق مطالبها .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى قضت بأداء الطاعن للمطلوبة في الطعن نصيبها في الأرباح التي يحققها المحل التجاري موضوع النزاع عن المدة من 20/02/2009 لغاية 30/06/2013 مع بيع الأصل التجاري عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة ضبط المحكمة وقسمة منتوجه بين الطرفين بنسبة الثلث للمدعية استنادا الى عقد بيع المصادق على توقيعه بتاريخ 26/09/1979 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. غير أن الحكم الابتدائي المذكور جاء مختلا من الناحية القانونية ولا يرتكز على أساس سليم لكون طرفي النزاع كانت تربطهما علاقة زوجية انتهت بالطلاق بتاريخ 09/07/2013 ، وأنه قبل وقوع الطلاق كانت المطلوبة في الطعن تتوصل بنصيبها من الأرباح في المحل بانتظام والدليل على ذلك هو عدم تقديمها لأية دعوى للمطالبة بالفترة قبل الطلاق. وان المدعية وفي إطار الدعوى موضوع الحكم عدد 17919 الصادر بتاريخ 25/11/2014 في الملف عدد 1653/8/2014 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 3234 الصادر بتاريخ 03/06/2015 في الملف عدد 6225/8225/2014 التمست الحكم لها بواجبات الاستغلال منذ تاريخ الطلاق، وأن ذلك يشكل قرينة قوية على توصلها بنصيبها من أرباح عن المحل عن الفترة ما قبل الطلاق وإلا لطالبت بذلك في الدعوى المشار إليها أعلاه. وان الطرفين كانت تربطهما علاقة زوجية، وان المطلوبة في الطعن كانت تتحصل على نصيبها كاملا في أرباح المحل، وان العارض يتوفر على شهود لإثبات ذلك، وان القرار الاستئنافي عدد 3234 أكد أن المطلوبة في الطعن لا تستحق نصيبها من الاستغلال إلا بعد الطلاق الذي تم في 09/07/2013. وأنه من جهة ثانية ، فإن الحكم الابتدائي قضى ببيع الأصل التجاري بالمزاد العلني دون أن تكون المطلوبة في الطعن مسجلة بالأصل التجاري للمحل، الشيء الذي يجعل دعوى الخروج من حالة الشياع سابقة لأوانها، هذا فضلا على أن المحكمة لم تأمر بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري لتحديد الثمن الافتتاحي، مما يكون معه الطاعن محقا في المطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء الطاعن لنصيب المطلوبة في الطعن عن الأرباح عن المدة من 20/02/2009 لغاية 30/06/2013 وكذا فيما قضى به من بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وبعد التصدي التصريح برفض الطلب بشأنها واحتياطيا إجراء بحث في القضية لإثبات أن المطلوبة في الطعن كانت تتوصل بنصيبها عن الأرباح عن الفترة ما قبل الطلاق. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الطاعن لنصيب المطلوبة في الطعن عن الأرباح عن المدة من 20/02/2009 لغاية 30/06/2013 وكذا فيما قضى به من بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وبعد التصدي التصريح برفض الطلب بشأنها واحتياطيا إجراء بحث في القضية لإثبات أن المطلوبة في الطعن كانت تتوصل بنصيبها في الأرباح عن الفترة ما قبل الطلاق وتحميل المستانف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه – نسخة حكم ابتدائي وقرار استئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنف عليها مع المقال الإضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بهما بجلسة 12/03/2019 أسندت فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء المقال الاستئنافي للشروط الشكلية المتطلبة تحت طائلة التصريح بعدم القبول، وفي الموضوع دفعت بأن المقال الاستئنافي لم يأت بأي جديد من شانه النيل من صوابية الحكم الابتدائي الذي جاء معللا تعليلا سليما وأجاب عن جميع دفوعات المستأنف مؤكدة على أنها لم يسبق أن توصلت بنصيبها عن الفترة من 20/02/2009 الى غاية يوليوز 2013 وأن سكوتها لا يمكن تفسيره بأنها كانت تتوصل بنصيبها بل إن على المستأنف إثبات أنها كانت تتوصل بذلك، ومن جهة ثانية فإن المحكمة المطعون في حكمها قد أجابت عن كافة دفوع المستأنف بخصوص قسمة وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، مما يتعين معه رد جميع دفوعات المستأنف والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وفي المقال الإضافي فإن المستأنف لازال يستأثر باستغلال المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] ولا يمكن العارضة من نصيبها من الأرباح، حيث ترتب عن المدة من 31/10/2018 الى غاية متم مارس ما مجموعه 2.500,00 درهم، ملتمسة في نهاية مقالها الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور عن نصيبها من أرباح المحل عن المدة الممتدة من 31/10/2018 الى غاية متم مارس مع تحميله الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 26/03/2019 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليها أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف سيتبين لها أن طرفي الدعوى كانا زوجين، وأنه بتاريخ 09/07/2013 صدر حكم قضى بطلاقهما، وأنه حتى المستأنف عليها التمست بمقتضى دعواها السابقة الحكم لها بنصيبها في الأرباح في المحل ابتداء من تاريخ الطلاق، وأنه باعتبار أن الطرفين كانا زوجين وشريكين في المحل، فإن ذلك يعتبر قرينة على توصل المستأنف عليها بنصيبها في الأرباح، علاوة على ذلك فإن المستأنف عليها غير مسجلة للمحل بالسجل التجاري، مما تكون معه دعوى بيع الأصل التجاري سابقة لأوانها ما دامت المستأنف عليها لم تسجل عقدها بالسجل التجاري وما دفعت به المستأنف عليها غير جدير بالاعتبار ويتعين رده. ومن حيث المقال الإضافي، فإن تقديم طلب إضافي دون استئناف الحكم فرعيا يقتضي التصريح بعدم قبوله تطبيقا للقاعدة التي تنص على أنه لا يضار أحد باستئنافه، ومن جهة ثانية فإن أداء نصيب شهر مارس غير مستحق لعدم الحلول، مما يتعين التصريح بعدم قبول المقال الإضافي شكلا. وأرفق مذكرته بصورة من قرار استئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/04/2018 حضر خلالها دفاع كلا الطرفين وأكد كل منهما سابق محرراته، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/04/2019.
التعليل
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأنه سبق للمستأنف عليها أن تقدمت في مواجهته بدعوى تلتمس فيها الحكم لها بواجبات الاستغلال منذ تاريخ الطلاق وهو ما يشكل قرينة قوية على توصلها بنصيبها من أرباح المحل عن الفترة ما قبل الطلاق، لأنها كانت فعلا تتوصل بنصيبها كاملا في الأرباح التي كان يحققها المحل موضوع الدعوى.
وحيث إنه بالرجوع الى أوراق الملف يلفى أن المستأنف عليها سبق لها فعلا أن قاضت المستأنف من أجل تمكينها من نصيبها في الأرباح عن المدة السابقة على المدة المطالب بها حاليا كانت موضوع الحكم عدد 17919 الصادر بتاريخ 25/11/2014 في الملف عدد 1653/8/2014 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 3234 الصادر بتاريخ 03/06/2015 في الملف عدد 6225/8225/2014 هذا الأخير الذي جاء في تعليله :
" حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المشرع ألزم القاضي بالحكم في حدود طلبات الأطراف، لأن المستأنف عليها طالبت بإجراء خبرة حسابية لإقرار نصيبها من المدخول من تاريخ الطلاق، وأن المحكمة عند رجوعها الى الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى وخاصة عقد الطلاق يتبين أن هذا الطلاق تم في 09/07/2013 إلا أن الحكم المطعون فيه حكم لها بالفترة التي تعود الى ما قبل هذا التاريخ ويوم أن كانا زوجين رغم عدم مطالبتها بذلك، فإن الثابت من المقال الافتتاحي للمستأنف عليها أنها طالبت بنصيب أرباحها عن الفترة من تاريخ الطلاق ويكون الحكم الذي قضى لها بنصيبها في أرباح المحل من 20/02/2009 الى غاية 20/02/2014 ليس موضوع أي طلب من طرف المستأنف عليها، مع أن المطالبة بالأرباح لا تستحق إلا بعد الطلاق الذي كان في 09/07/2013". وهو ما يعني أن القرار الاستئنافي اعتبر أن المطالبة بالأرباح لا تستحق إلا عن الفترة ما بعد الطلاق أما قبل ذلك فإن المستأنف عليها غير محقة في ذلك، وبما أن لهذا القرار حجيته التي ظلت قائمة ما لم يتم نقضه، لذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب في شقه المتعلق بأداء نصيب الأرباح عن المدة المطلوبة وتأييده في الباقي.
وحيث إنه فيما يخص ما قضى به الحكم المستأنف من بيع الأصل التجاري موضوع عقد الشراكة، فإن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تعديله بتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد بواسطة خبير.
وحيث ينبغي جعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي:
حيث تطالب المستأنف عليها الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتها مبلغ 2.500,00 درهم نصيبها في استغلال المحل التجاري عن المدة من 31/10/2018 الى متم مارس 2019.
وحيث إن الطلب الإضافي مترتب على الطلب الأصلي ، وأن المستأنف لم يدل بما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به، مما يتعين معه الحكم عليه بالأداء.
وحيث ينبغي تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء نصيب المستأنف عليها من الأرباح عن المدة من 20/02/2009 الى 30/06/2013 و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تأييده في الباقي مع تعديله فيما قضى به من بيع للأصل التجاري بتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد بواسطة خبير و جعل الصائر بالنسبة. وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 2.500.00 درهم نصيبها من الارباح عن المدة من 01/11/2018 الى 31/03/2019 وتحميله الصائر.
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65700
Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025