Lettre de change : La signature du tiré emporte présomption de provision et l’oblige au paiement, le défaut de livraison de la marchandise devant être prouvé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71961

Identification

Réf

71961

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1656

Date de décision

16/04/2019

N° de dossier

2019/8223/988

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 168 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait l'inexistence de la créance au motif que la provision, constituée par une livraison de marchandises, n'avait jamais été fournie, rendant la contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le débiteur n'apporte aucun commencement de preuve de la prétendue absence de livraison des marchandises. La cour rappelle que la signature d'une lettre de change, en application de l'article 168 du code de commerce, fait naître une présomption de l'existence de la provision et emporte pour le tireur une obligation cambiaire autonome. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire rapportée par le débiteur, la contestation du bien-fondé de la créance est jugée non sérieuse. Le jugement ayant rejeté l'opposition est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عمر (ش.) بواسطة دفاعه الاستاذ المصطفى (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 8/2/19 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/12/18 تحت رقم 11567 في الملف رقم 9631/8216/18 و القاضي برفض التعرض و تأييد الامر بالاداء عدد 2877 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/9/18 في الملف عدد 2877/8102/2018 فيما قضى به مع النفاذ المعجل و تحميل المتعرض (المستانف) الصائر.

في الشكل :

حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي أن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 29/1/19 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 8/2/19 مما يكون معه استئنافه قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الامر المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 9/10/18 عرض فيه أنه يطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء عدد 2877 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/09/2018 في الملف عدد 2877/8102/2018 ، والقاضي بأداء المتعرض لفائدة المتعرض ضده مبلغ 190250 درهم مع الفوائد والصائر ، مبرزا أنه على إثر معاملة تجارية بين الطرفين سلم المتعرض للمتعرض ضده 8 كمبيالات مقابل تسليمه سلع النسيج والتي هي عبارة عن خيط رولوات إلا أنه لم يتوصل بالسلع حسب الإتفاق مما نتج عنه عدة أضرار معنوية جراء حرمانه من السلع قصد صنعها وعرضها بالسوق وأن المتعرض ضده يتقاضى بسوء نية وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م ويحاول الإثراء بدون سبب على حساب المتعرض خاصة وأن هذا الأخير سبق وأن أدى للمتعرض ضده مجموعة من المبالغ المالية نقدا مقابل تسليمه تلك السلع ونظرا لوجود منازعة جدية التمس قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء بالأداء عدد 2877 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/09/2018 في الملف عدد 2877/8102/ 2018 وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وجعل مصاريف الدعوى على عاتق المتعرض ضده، مرفقا المقال بنسخة من الأمر بالأداء أعلاه وغلاف التبليغ.

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2018 والتي جاء من خلالها على أنه بالرجوع إلى تواريخ الكمبيالات وتاريخ حلول أدائها سيتبين أنها متباعدة فلا يعقل أن يستمر المدعي بإعطائه كمبيالات الحالة الأداء بتواريخ متباعدة دون التوصل بأي سلعة كما أنه لم يدل بما يفيد عدم حصوله على سلع وأن الكمبيالات المتتابعة الأداء تثبت بأنه كان يتوصل بالسلع في المقابل يعطي كمبيالات حالة الأداء في آجال لاحقة على حصوله على السلع ملتمسا رفض طلب التعرض والحكم من جديد وفق الأمر بالأداء.

و بعد تبادل المذكرات صدر الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه و أن القاضي الابتدائي جانب الصواب عندما قضى برفض طلب التعرض على اعتبار انه قد أدى الثمن نقدا للمستأنف عليه مقابل تسلمه لمجموعة من السلع النسيج التي هي عبارة عن خيط رولوات إلا أن هذا الأخير لم يف بوعده و لم يتوصل بالسلع حسب الاتفاق مما نتج عنه عدة أضرار معنوية جراء حرمانه من السلع قصد صنعها و عرضها بالسوق، و أن المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية و ذلك خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م و يحاول الإثراء على حساب العارض بغية تقاضي الدين مرتين، و أن ما يزعمه المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية ما هو الا مجرد افتراء و كذب وانه قد أدى للمستانف عليه عدة مبالغ مالية مقابل تسليمه لمجموعة من السلع الا انه و بالرغم من جميع المساعي الودية لم يتوصل باية سلع، و انه و ما دام العارض ينازع في مبلغ الكمبيالات موضوع الامر بالاداء كان يتعين على المحكمة الابتدائية القول و الحكم برفض الطلب طبقا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاریخ 22/07/98 تحت عدد 11/98 في الملف عدد 9/98

القاضي ب : " وجود منازعة جدية في صحة الدين يشكل سببا لالغاء الأمر"

و بالتالي فان الحكم الصادر برفض الطلب يكون مجحفا في حقه و غير معلل تعليلا كافيا خارقا بذلك مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الرابعة على كون القرارات تكون معللة و أن القاضي الابتدائي لم يعر اهتماما لدفوعاته التي اكدت ان ذمته خالية من أي دين اتجاه المستانف عليه، و أن عدم الجواب على دفوعاته هو بمثابة نقصان في التعليل الذي يوازي انعدامه.

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق مقال التعرض و القول من جديد برفض الامر بالاداء عدد 2877 و تحميل المستانف عليه الصائر.

و أدلى بنسخة الحكم المطعون فيه مع طي التبليغ.

و بجلسة 2/4/2018 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب و أن المستأنف لم يدل بما يفيد عدم حصوله على السلع كما أن الكمبيالات المتباعدة الاداء تثبت بأنه كان يتوصل بالسلع في المقابل ببعض الكمبيالات حالة الاداء في آجال لاحقة على حصوله على السلع.

و أن التوقيع على الكمبيالات التي أسس عليها الأمر بالأداء يفترض معه وجود مقابل الوفاء، ويجعل المستأنف ملزما التزاما صرفيا بأداء مبلغها عملا بالمادة 168 من مدونة التجارة.

لذلك يلتمس تأييد الحكم المتعرض ضده لمصادقته الصواب وعدم الاستجابة لاستئناف المستأنف العدم قانونيته.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 2/4/19 حضرها الاستاذ (مد.) و تخلف نائب المستانف رغم التوصل لجلسة يومه و الفي بمذكرة جوابية للاستاذ (مد.) فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 16/4/19.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستانف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

و حيث و خلافا لما تمسك به فإن المستأنف لم يدل في جميع اطوار النزاع بما يفيد أنه أدى الثمن نقذا للمستانف عليه مقابل تسلمه السلع و التي يدعي انه لم يتوصل بها و ان محكمة البداية اجابت عن جميع دفوعه المثارة بما فيه الكفاية و اعتبرت و عن صواب ان توقيعه على الكمبيالات التي اسس عليها الامر بالاداء يفترض معه وجود مقابل الوفاء و يجعل المدين ملزما التزاما صرفيا بأداء مبلغها عملا بالمادة 168 م.ت و بذلك يبقى ما يدفع به على غير أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

و حيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial