Bail commercial : La voie de fait du bailleur n’affecte pas la validité du congé pour reprise à usage personnel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71866

Identification

Réf

71866

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1557

Date de décision

10/04/2019

N° de dossier

2019/8206/198

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens tirés d'un vice de procédure et d'une faute antérieure du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction des preneurs. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de l'action, dirigée contre une partie décédée, et d'autre part le caractère infondé du congé, le bailleur ayant lui-même provoqué la fermeture du local par une spoliation de possession judiciairement constatée. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le décès d'un codéfendeur n'affecte pas la validité de l'instance à l'égard des autres preneurs. Elle juge surtout inopérant le moyen tiré de la spoliation, considérant que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour usage personnel est une prérogative légale distincte de toute faute antérieure. Dès lors que le congé est fondé sur cette volonté de reprise, et non sur un manquement du preneur, la faute du bailleur est sans incidence sur sa validité, sous réserve du paiement de l'indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد المودن (ب.) وباقي المستأنفين بواسطة دفاعهم بتاريخ 27/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 11151 ملف عدد 10590/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ اليهم بتاريخ12/07/2018 و بافراغهم هم و من يقوم مقامهم او باذنهم من المحل التجاري الكائن بقرية الجماعة شارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد الناصيري (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2018 يعرض فيه أنه يملك العقار المسمى دار (م.) الكائن بقرية الجماعة شارع [العنوان]، اكرى منه للسيد المودن (ب.) و مورث باقي المدعى عليهم المحل التجاري رقم 505 المتواجد باسفل العقار مقابل سومة شهرية قدرها 1.000,00 درهم، و انه وجه للمدعى عليهم انذارا بالافراغ للاستعمال الشخصي توصلوا به بتاريخ 12/07/2018 بقي دون جدوى،ملتمسا الاشهاد على استعداده لتعويض المكترين مقابل الافراغ مع العلم ان المحل مغلق باستمرار و لا يمارس فيه أي نشاط تجاري ، و ذلك بعد اجراء خبرة مع حفظ حقه في التعقيب عليها و الحكم بالمصادقة على الانذار و بافراغهم من المحل المكرى هم و من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ ايداع مبلغ التعويض بصندوق المحكمة مع الصائر و النفاذ المعجل و عزز المقال بشهادة ملكية – انذار – محضر تبليغ.

و أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية بجلسة 13/11/2018 جاء فيها ان الدعوى غير مقبولة شكلا لتوجيهها ضد اوزال (ر.) المتوفية، كما ان واقعة اغلاق المحل و تركه مهملا دفع بعيد عن الحقيقة لكون المدعي و ابنائه سبق لهم ان انتزعوا حيازة المحل موضوع الدعوى من يدهما و قاموا باغلاقه باحكام و تغيير اقفاله و هو ما كان موضوع شكاية رفعت الى السيد وكيل الملك من طرفهما ضد المدعي و ابنائه من اجل انتزاع حيازة عقار و هي لازالت قيد البحث لدى الشرطة القضائية، كما ان المدعي سبق له ان تقدم بدعوى امام هذه المحكمة عن نفس المحل انتهت بخبرة خلصت الى تحديد القيمة الحقيقية للمحل التجاري في مبلغ 994.000,00 درهم مما يتبين منه سبقية البت و بالتالي فان الدعوى الحالية بنيت على خلل شكلي و وقائع مغلوطة وغير مطابقة للحقيقة ، والتمس اساسا في الشكل عدم قبول الدعوى، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب لسبقية البت.و ارفقت المذكرة بشكاية – تقرير خبرة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المدعى عليهم و جاء في أسباب استئنافهم في السبب الأول أن الدعوى غير مقبولة شكلا للاخلالات الشكلية التي تشوبها وهي أن المستأنف عليه وجه دعواه ضد خصوم متوفين وهم الهالكة اوزال (ر.) زوجة الهالك الزاهي (م.) كما هو واضح في مقال الادعاء مما يجعل الدعوى المقامة ضد ميت غير مقبولة شكلا كما أن المستأنف عليه وجه دعواه ضد اشخاص ليست لهم الصفة والمصلحة ولا علاقة لهم بالأصل التجاري موضوع النزاع مما يجعل الحكم المطعون فيه معيبا شكلا ويتعين الغاؤه لهذه العلة.

وفي السبب الثاني فان مقال الادعاء يتضمن بيانات مغلوطة وغير مطابقة للواقع كما يخفي المستأنف عليه على المحكمة حقائق اخرى فضلا عن إدلائه ببيانات كاذبة أمام السلطات القضائية وهذا ما سيتولى المستأنفون شرحه بشكل مفصل مع إدلائهم بوثائق حاسمة تؤكد صدق جوابهم ، فزعم المستأنف عليه في مقاله بان المحل التجاري موضوع الدعوى مغلق وان المستأنفين لا يستغلونه وتركوه مهملا وأن هاته التصريحات بعيدة عن الحقيقة والواقع ذلك أن المحل التجاري موضوع الدعوى قد تم انتزاع حيازته من يد المستأنفين من طرف المستأنف عليه وأبنائه وبعد عملية انتزاع الحيازة قام المستأنف عليه وأبنائه بإغلاقه بإحكام وتغيير أقفاله وهو ما شكل موضوع الشكاية التي رفعت إلى السيد وكيل الملك من طرف المستأنفين ضد المستأنف عليه وأبنائه وقد تمت متابعة الظنين يوسف (ن.) ابن المستأنف عليه من اجل جنح انتزاع حيازة عقار واستعمال العنف والتهديد بارتكاب جناية وحمل السلاح بدون مبرر كما تابع السيد وكيل الملك زوجة المستأنف عليه الظنينة رقية (م.) بنفس الجنح موضوع الملف الجنحي التلبسي عدد11728/2105/2018 مما يجعل الحكم المطعون فيه معيبا موضوعا ويتعين الغاؤه لهذه العلة ايضا .

وفي السبب الثالث فإن المستأنف عليه حاول إخفاء واقعة تفيد أنه سبق بينهم نزاع قضائي حول نفس المحل التجاري امام نفس المحكمة التجارية الذي أسفر عن انجاز خبرة قضائية من طرف السيد الخبير فردوس (ي.) الذي حدد في تقرير خبرته القيمة الحقيقية للمحل التجاري موضوع الدعوى في مبلغ 994.000.00 درهم موضوع الملف التجاري 257/99 ويتعين والحالة هذه الغاء الحكم المطعون فيه لأن الأحكام القضائية تتقادم بعد مرور 30 سنة مما يجعل الدعوى الحالية غير جدية ومبنية على الكذب والمغالطة مما يجعل الحكم المطعون فيه معرضا للإلغاء مع رفض الطلب لعدم جديته ولعدم صحته . و تبعا لذلك فان الدعوى الحالية بنيت على خلل شكلي وعلى وقائع وبيانات مغلوطة وغير مطابقة للحقيقة والواقع مما يتعين معه والحالة هذه ضرورة ردها مع استبعادها لان الحكم الأول لم يتقادم بعد كما أن سبب طلب الافراغ غير جدي وغير صحيح لعدم مطابقته للواقع مما يجعل الحكم المطعون فيه معيبا شكلا وموضوعا ومجانبا للصواب وناقصا للتعليل الموازي لانعدامه ويتعين والحالة هذه الغائه وإرجاع الامور الى نصابها برفض الطلب. والتمسوا قبول الطعن بالاستئناف شكلا مع الغاء الحكم الابتدائي للاخلالات الشكلية التي تشوبه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب أساسا .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف السيد المودن (ب.) و السيدة سمية (ز.) بواسطة نائبهما بجلسة 13/03/2019 جاء فيها أنهما يملكان الأصل التجاري المقهى (ح.) الكائنة بشارع [العنوان] البيضاء وقد تم انتزاع حيازة هذا الأصل التجاري من يدهما من طرف المستأنف عليه وأبنائه وهو موضوع الملف الجنحي التلبسي عدد 11728/2105/2018 وقد صدر فيه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به عدد 172 بتاريخ 09/01/2019 والقاضي موضوعا في الدعوى العمومية بإدانة ابن المستأنف عليه وزوجته بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم بالنسبة لابن المستأنف عليه وبشهر واحد موقوف بالنسبة لزوجة المستأنف عليه وبأدائها غرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإكراه البدني وشكلا بقبول الدعوى المدنية التابعة وموضوعا بالحكم على ابن المستأنف عليه السيد يوسف (ن.) وعلى زوجة المستأنف عليه بأدائهما لفائدة المستأنفين المودن (ب.) والسيدة سمية (ز.) تعويضا مدنيا قدره 10.000.00 درهم كما قضى بإرجاع الوضع إلى حاله بتمكين المستأنفين من إعادة وضع يدهما على المحل التجاري مقهى (ح.) بشارع [العنوان] البيضاء وبطرد المستأنف عليه وأسرته من المحل التجاري موضوع النزاع وأن المحل التجاري موضوع الإنذار كان منتزعا من حيازة المستأنفين اللذين حرما من استغلاله لسنوات بسبب انتزاع الحيازة التي اقترفها المستأنف عليه وأسرته وهي الجريمة موضوع الملف الجنحي أعلاه و تبعا لذلك فإن الإنذار لم يكن مبنيا على أسس سليمة بل كان مبنيا على بيانات كاذبة و يدلي المستأنفان بشهادة من السجل التجاري التي تثبت أن الأصل التجاري المقهى (ح.) الكائنة بشارع [العنوان] البيضاء يملكانه مناصفة ولا يوجد أي شريك معهما أو وارث ، و مما يعيب الإنذار أنه تضمن أطرافا أخرى باعتبارها مالكة للأصل التجاري موضوع النزاع مما يجعله إنذارا باطلا لهذه العلة ، و يدلي المستأنفان بوثيقة أخرى وهي نسخة كاملة من رسم الوفاة تثبت أن أحد الأطراف التي شملها الإنذار والدعوى موضوع الاستئناف وهي السيدة اوزال (ر.) متوفية في 29/05/2009 و شمل الإنذار والدعوى أطرافا ميتة ولم يتم إصلاح المسطرة مما يجعله باطلا والحكم المطعون فيه معرضا للالغاء و شمل أيضا الإنذار والدعوى أطرافا لا علاقة لها بالأصل التجاري موضوع النزاع كما يتبين من شهادة السجل التجاري المرفقة بهذه المذكرة وهو في ملك المستأنفين فقط مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا لأنه لم يتم إصلاح المسطرة وهذا ما يعاب أيضا على الحكم المطعون فيه ويجعله معرضا للإلغاء. لذلك يلتمسان الحكم وفق هذه المذكرة ووفق المقال الاستئنافي و ملتمساتهما و وثائقهما و مذكرتهما الابتدائية و الاستئنافية والحكم تبعا لذلك وبعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وأساسا ببطلان الإنذار وبعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الحكم ببطلان الإنذار وبرفض الطلب مع رد واستبعاد جميع دفوعات الطرف المستأنف عليه لكونها غير مؤسسة.وأرفقا المذكرة بأصل نسخة من السجل التجاري ونسخة طبق الأصل من الحكم الجنحي ونسخة كاملة من رسم الوفاة .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/04/2019 جاء فيها أن الحکم المشار اليه من طرف المستأنفين ابتدائي لم يحز بعد حجية الشيء المقضي به لكونه مستأنف من طرف الاظناء و لم يعرض بعد امام انظار محكمة الاستئناف ،وبالنسبة للدفع بكون الانذار معيبا شكلا لكونه يتضمن اسماء لا علاقة لها بالمالكين بالإضافة الى كونه يتضمن اسم سيدة متوفاة ، فان الدفوعات الشكلية تتم إثارتها قبل كل دفع او دفاع ذلك أن المقال الاستئنافي تم التقدم به في اسم جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في الانذار و المقال الافتتاحي و كذا الحكم المطعون فيه ، في حين أن المذكرة المدلى بها خلال جلسة 19/03/2019 تم التقدم بها في اسم السيد المودن (ب.) و السيدة سمية (ز.) و أنه قد سبق له أن أكرى المحل موضوع النزاع للسيدين المودن (ب.) و الزاهي (م.) ، و انه بعد وفاة هذا الأخير حل محله أرملته السيدة اوزال (ر.) و بناته منها زاهي (مل.) ، زاهي (ا.) و زاهي (س.) بالإضافة الى أبناء أخيه زاهي (ع.)، زاهي (مح.) و زاهي (ط.) وأنه يتضح جليا من خلال المذكرة المدلى بها انه لم تتم مناقشة منطوق الحكم المستأنف بل تم الاستمرار في توجيه الأسباب في حقه متهمينه بالكذب والافتراء و الادلاء ببيانات مغلوطة و هي نفس الأسباب المدونة في المقال الاستئنافي . لذلك يلتمس رد كل دفوعات الطرف المستأنف و الحكم وفق ما جاء في المذكرة الجوابية المدلى بها خلال جلسة 13/03/2019 وكذا المذكرة الحالية .

و بناء على المذكرة التوضيحية مع تأكيد ما سبق المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 03/04/2019 أكدا فيها ما سبق ملتمسين الحكم وفق المقال الاستئنافي ووفق مذكراتهما ووثائقهما وملتمساتهما مع رد واستبعاد جميع دفوعات المستأنف عليه لكونها غير مؤسسة .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/04/2019 ألفيت به مذكرتي نائبي الطرفين المشار الى مضمونهما أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف أن المدعى عليهم الطاعنين حاليا و إن دفعوا بوفاة أحدهم و هي السيدة أوزال (ر.) فإنهم لم يدلوا بما يثبت ذلك خلال المرحلة الابتدائية ، كما أن وفاة أحد المدعى عليهم قبل توجيه الدعوى لا يعتبر مبررا للقول بعدم قبولها لتوفر الشروط المتطلبة قانونا في باقي المدعى عليهم من أهلية ومصلحة وصفة على أساس أن المحل موضوع الدعوى كان مكرى من طرف السيدين المودن (ب.) و الزاهي (م.) هذا الأخير الذي توفي فحل محله ورثته المشار إليهم في مقال الدعوى .

وحيث إن الدفع بانتزاع حيازة المحل موضوع الدعوى من طرف المستأنف عليه وأبنائه ومتابعة ابنه وزوجته من أجل ذلك بمقتضى الحكم الجنحي المستدل به ، وكذا إغلاق المحل بعد ذلك يعتبر غير منتج في الدعوى ، لأنها ترمي لإنهاء العلاقة الكرائية بسبب الرغبة في الاستعمال الشخصي وهو حق مشروع للمكتري يترتب عن استعماله منح المكترين تعويضا كاملا بسبب الرغبة في الاستعمال الشخصي مع الاشارة الى عدم منازعة الطاعنين في التوصل بالإنذار .

وحيث لا يوجد في الملف ما يفيد مطالبة المستأنفين بالتعويض عن الإفراغ ، وأن ما دفعوا به بخصوص تحديده في خبرة قضائية سابقة في مبلغ 994000 درهم يعتبر غير جدير بالاعتبار .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux