Réf
71517
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1179
Date de décision
19/03/2019
N° de dossier
2019/8228/312
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Substitution de motifs, Propriété du fonds de commerce, Irrecevabilité de la demande, Indivision successorale, Fonds de commerce, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée, Action en partage
Base légale
Article(s) : 79 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en partage d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'une expertise ordonnée par jugement avant dire droit. L'appelant soutenait que ce rejet était infondé en l'absence de preuve de sa convocation, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour relève qu'un précédent arrêt, passé en force de chose jugée, avait déjà tranché la question de la propriété du fonds en établissant qu'il n'appartenait pas à l'indivision successorale mais constituait la propriété exclusive de l'un des cohéritiers. Elle en déduit que la nouvelle action en partage, portant sur le même objet et entre les mêmes parties, se heurte à cette autorité. La cour confirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, mais par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد بوشعيب (م.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحميد (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5587 الصادر بتاريخ 05/06/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 3049/8204/18 القاضي بعدم قبول الطلب. كما يستأنف الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 717 القاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري موضوع الدعوى.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 21/03/2018 تقدم المدعي بوشعيب (م.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحميد (ص.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه والمدعى عليهم أولاد المسمى قيد حياته محمد (مغ.)، وأن هذا الأخير توفاه الله حسب الثابت من الإراثة المرفقة بالمقال، وأنه مما ترك وخلف الأصل تجاري الكائن بالمحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] سطات، موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري]، وأن الملك المذكور لازال في ملكية مورث الجميع، وبما أنه لا يجبر أحد على البقاء في حالة الشياع، لأجله يلتمس الحكم بفرز نصيبه في الأصل التجاري المشار إليه أعلاه، وذلك عن طريق إجراء خبرة تسند لأحد الخبراء المختصين قصد إعداد مشروع قسمة تقويمية وحفظ حقه في التعقيب. وأرفق المقال بصورة إراثة وصورة من محضر معاينة وأخرى من السجل التجاري.
وبجلسة 08/05/2018 تقدم المدعي بمقال إصلاحي مؤدى عنه يلتمس فيه بواسطة نائبه الإشهاد عليه بإصلاح المقال لكونه قد تسرب خطأ مادي إلى رقم السجل التجاري، واعتبار رقم السجل التجاري هو [المرجع الإداري] وبعد إجراء خبرة تقويمية وعدم أداء صائرها من طرف المدعي رغم إشعار نائبه بذلك، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعي الذي جاء في أسباب استئنافه بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المستأنف جاء غير معلل من الناحية القانونية والواقعية لما قضى برفض الطلب بعلة ان العارض تخلف عن الحضور، وان ذلك يترتب عنه عدم أداء صائر الخبرة، والحال ان الثابت قانونا ان الحكم التمهيدي يصدر غالبا بعد حجز القضية للمداولة، وان المحكمة ليس لها دليل على توصل العارض للجلسة الأولى عقب الحكم التمهيدي بإجراء خبرة، كما ان الملف خال مما يفيد التوصل بالاستدعاء الخاص بالجلسة أو الاستدعاء الخاص بإجراء خبرة، وان عدم تبليغ العارض بذلك فيه مساس بحقوق الدفاع وخرق القانون، وأن خلو الملف مما ذكر يجعل الحكم المطعون فيه غير معلل قانونا، علما ان الأحكام يجب ان تكون معللة من الناحية القانونية والواقعية وإلا كانت عرضة للإلغاء، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم تصديا من جديد بفرز نصيب العارض من الملك المشاع موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بالعنوان أعلاه، وذلك عن طريق إجراء خبرة بشأنه قصد إعداد مشروع قسمة تقويمية مع حفظ حقه في التعقيب عليها. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليهم المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة 26/02/2019 جاء فيها ردا على المقال ان المستأنف لم يحدد الإطار القانوني لدعواه، إذ ان المقال الافتتاحي جاء تحت عنوان " مقال رام إلى فرز نصيب في أصل تجاري " ومعلوم أن الأصل التجاري وفق المادة 79 من مدونة التجارة هو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية، وأن المستأنف لم يحد في مقاله ما إذا كان يرغب في فرز نصيبه من العناصر المعنوية للأصل التجاري المدعى فيه. ومن جهة أخرى، فان المستأنف يتناقض مع نفسه في مقاله الافتتاحي، إذ قدمه تحت عنوان فرز نصيب في أصل تجاري، ثم جاء في الأخير ليلتمس فرز نصيبه من الملك المشاع موضوع السجل التجاري، وهذا التناقض يجعل الدعوى غير ذات موضوع ناهيك عن قواعد الاختصاص بين القضاء التجاري والقضاء المدني. فضلا على ان الأصل التجاري المدعى فيه هو ملك للسيد المصطفى (مي.) يستغله في بيع المواد الغذائية والتبغ وليس أصلا تجاريا مشاعا، وأن المستأنف عليه الأول هو شخص معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، وان الدعوى المرفوعة ضده من طرف شقيقه بوشعيب هي دعوى كيدية، خاصة وان جميع الإخوة الورثة متوافقون ويدعمون أخاهم المعاق باستثناء المستأنف. كما ان هذا الأخير سبق وان تقدم بدعوى مماثلة وصدر قرار استئنافي عن هذه المحكمة قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب وهو القرار رقم 203 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2016 في الملف رقم 4797/8232/2016، مما يتعين معه التصريح بسبقية البت. وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من القرار الاستئنافي المذكور وصورة السجل التجاري ونسخة من نموذج " ج " وصورة لرخصة بيع المواد الغذائية وصورة لرخصة شركة (ت.) وصورة مصادق عليها لشهادة طبية.
وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 05/03/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف رغم توصله بمحل المخابرة معه، كما تخلف نائب المستأنف عليهم رغم سبق الإعلام، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وقررت حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/03/2019.
التعليل
حيث إن الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المستأنف يطالب الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية من اجل إعداد مشروع قسمة بتية للأصل التجاري المشاع موضوع السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] وفرز نصيبه فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث تمسك الفريق المستأنف عليه في معرض جوابه بان الأصل التجاري موضوع الدعوى ليست أصلا تجاريا مشاعا، وإنما هو مملوك للسيد مصطفى (مي.)، وانه سبق للمستأنف ان أقام دعوى مماثلة في مواجهة هذا الأخير، وقد صدر بشأنها حكم قضى برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 12/01/2016 في الملف عدد 4797/8232/2015.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي المستدل به يلفى انه بالفعل سبق للمستأنف ان تقدم بدعوى في مواجهة المستأنف عليه الأول المصطفى (مي.) للمطالبة بنصيبه في استغلال الأصل التجاري موضوع الدعوى الحالية وقد صدر فيها حكم برفض الطلب بتاريخ 30/10/2014 في الملف عدد 2695/6/2014 وقد تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وذلك على أساس ان الأصل التجاري المتنازع في شأنه مملوك للمسمى المصطفى (مي.).
وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر يكون الطلب الذي تقدم به المدعي – المستأنف – غير مؤسس كما ان من شأن الاستجابة له المساس بحجية الشيء المقضي به، الأمر الذي يكون معه مستند الطعن على غير أساس ويتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وإن بعلة أخرى مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر.
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025