Arrêt d’exécution : le caractère sérieux des moyens d’appel ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71388

Identification

Réf

71388

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1048

Date de décision

12/03/2019

N° de dossier

2019/8109/35

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - 37 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion avec exécution provisoire pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi n° 49-16, notamment l'absence de mention d'un délai d'éviction distinct du délai de paiement. D'autre part, il contestait l'applicabilité même de cette loi au bail, dont la durée effective était inférieure à deux ans au moment de la délivrance de la sommation. La cour a estimé que les moyens invoqués par le preneur ne présentaient pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 8/2/2019 تقدم السيد حفيظ (ا.) بواسطة محاميه الأستاذ امين (ب.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/1/2018 تحت عدد 131 في الملف عدد 2365/8201/2017 و القاضي:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: باداء المدعى عليه حفيظ (ا.) لفائدة المدعية السيدة ليلى (ح.) مبلغ 55000,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من غشت 2016 الى غاية ماي 2017 مع النفاذ المعجل و بتحديد مدة الاكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا و بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] سلا و تحميله الصائر.

وحيث انه بموجب هذا المقال يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا على ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان الانذار مستوف لكافة الشروط القانونية من تسبيب و تضمين اجل الأداء وفق المنصوص عليه في المادة 8 من قانون 16-49 و الحال ان القانون المذكور ينص في المقابل وجوبا على تضمين اجل آخر هو اجل الافراغ عملا بمقتضيات الفصل 26 مما يشكل تعليلا خاطئا و مخالفا للقانون بتعين التصريح بالغائه. وأنه بالرجوع الى الانذار موضوع الدعوى فانه يندرج في خانة الانذارات الموجهة في اطار القواعد العامة او في اطار القانون المنظم للمحلات المعدة للسكنى ولا يحترم بتاتا الشكليات المنصوص عليها في قانون كراء المحلات التجارية الجديد و خصوصا منح اجل الافراغ المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 16-49 و التي توجب تسبيب الانذار اولا ثم منح المكتري اجلا للافراغ حددته في اجل 15 يوما عند قيام حالة التماطل في حين انه بالرجوع الى الانذار المرتكز عليه من قبل المكرية فانه تضمن فقط اداء الواجبات الكرائية و اغفل تضمينه اجل الافراغ وبالتالي يكون و الحالة هاته الانذار باطلا لعدم تقديمه في الاطار القانوني المناسب و من جهة ثانية يعاب على المكرية انها سلكت دعوى الافراغ في غير اطارها القانوني على اعتبار انها وجهت الانذارين معا في اطار مقتضيات قانون 16-46 على اعتبار ان هذا القانون ليس هو الواجب التطبيق و ذلك لانتفاء شرط اساسي من شروط تطبيقه ذلك ان عقد الكراء محدد في ثلاث سنوات تبتدىء من 1/1/2015 و ان الطالب توصل بالانذار الاول بتاريخ 15/5/2017 أي قبل انقضاء اجل السنتين. مما يجعل قانون الالتزامات و العقود هو الواجب التطبيق طبقا لمقتضيات المادة 37 من نفس القانون.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile