TC, Casablanca, 15/03/2005,821
Identification
Juridiction
: Tribunal de commercePays/Ville
: Maroc, CasablancaDate de décision
: 15/03/2005Type de décision
: OrdonnanceID
: 325Numéro de décision
: 821Chambre
: NéantAbstract
Thème:
- Banque›Crédit-bail
Mots clés
Base légale:
Source
Cabinet Bassamat & AssociéeRésumé en langue française
Le crédit-bail portant sur un véhicule permet au propriétaire, en cas de non paiement par le locataire des échéances dues, de saisir le juge des référés à l'effet de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et d'ordonner la réstitution du véhicule.
Résumé en langue arabe
الائتمان الايجاري لناقلة يخول للمالك في حالة عدم أداء المكتري للأقساط الحالة اللجوء إلى قاضي المستعجلات لمعاينة فسخ العقد بقوة القانون وبالتالي إصدار أمر باسترجاع الناقلة.
Texte intégral ou motifs
المحكمة التجارية بالدار البيضاءأمر رقم : 821 بتاريخ 2005/03/15
التعليل :
حيث يستفاد من الوثائق أعلاه أن المدعى عليها تكتري من المدعية المنقول أعلاه في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد.........
وحيث إن المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء الشهري رغم حلول آجالها.
وحيث أنذرت المدعية المدعى عليها بأداء ما بذمتها بمقتضى الإنذار الموجه لها والذي بقي بدون جدوى.وحيث إنه بذلك يتعين معاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها وبالتالي معاينة أن العقد أعلاه قد فسخ بقوة القانون بعد تحقق الشرط الفاسخ.وحيث إنه وبعد فسخ العقد أعلاه لم يبق للمدعى عليها أي مبرر لوضع يديها على المنقول المذكور ونظرا لأن الاستمرار في استعماله من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الاندثار يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد له طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
وحيث إن ذلك لن يتأتى إلا بالاستجابة لطلب استرجاع المنقول المذكور.
لهذه الأسباب
إذ نبث علنيا ابتدائيا.
- نعاين إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية ، وبأن عقد الائتمان الإيجاري رقم D03098 قد فسخ بقوة القانون.
- نأمر المدعى عليها بإرجاع ناقلة من نوع.............. إلى المدعية شركة التجاري ليزينك مع تحميل المدعى عليها الصائر.
- نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.