CCass,28/01/2009,174/10
Identification
Juridiction
: Cour de cassationPays/Ville
: Maroc, RabatDate de décision
: 28/01/2009Type de décision
: ArrêtID
: 5597Numéro de décision
: 174/10Numéro de dossier
: 18687/6/10/2008Chambre
: PénaleAbstract
Thème:
- Pénal›Crimes et délits contre l'ordre des familles
Mots clés
Base légale:
Source
Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى N°71Résumé en langue française
L'article 480 du code pénal réprime le refus du paiement de la pension alimentaire au sens large. Doit être cassé l'arrêt qui ordonne le non lieu au motif que la demande de l'épouse porte sur le défaut de paiement des droits naissants du divorce savoir le reliquat de la dot, la pension de la période de viduité et le don de consolation
Résumé en langue arabe
إهمال أسرة - أداء النفقة يشمل مستحقات الطلاق.
الفصل 480 من القانون الجنائي يعاقب على الامتناع من أداء النفقة بصفة عامة، لذلك فإن مستحقات الزوجة من الطلاق تشمل الصداق المؤخر إن وجد و نفقة العدة و المتعة، و القرار القاضي بعدم قبول المتابعة لكون الموضوع يتعلق بمستحقات الطلاق يكون مشوبا بفساد التعليل.
Texte intégral ou motifs
القرار عدد 174/10، المؤرخ في 28/1/2009، الملف الجنائي عدد 18687/6/10/2008
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن و المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون و انعدام التعليل: ذلك أن مستحقات وواجبات الطلاق التي استحقتها المشتكية بمقتضى طلاقها للشقاق من المتهم تعتبر من مشمولات النفقة خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي اعتمد على أن فصل المتابعة 480 من ق ج يتعلق بالنفقة و ليس بمستحقات الطلاق مما يعرض القرار للنقض.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة و المادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و أن فساد التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول المتابعة اقتصر في تعليل ذلك على القول ( حيث بالرجوع إلى الفصل محل المتابعة نجده يتعلق بالنفقة التي يمتنع الزوج عن أدائها و ليس مستحقات الطلاق مما ينبغي معه تأييد الحكم الابتدائي) في حين أن الفصل 480 من القانون الجنائي المتابع به المطلوب في النقض يعاقب على الامتناع عن أداء النفقة بصفة عامة و أن مستحقان الزوجية من الطلاق حسب المادة 83 من مدونة الأسرة تشمل الصداق المؤخر أن وجد و نفقة العدة و المتعة و غيرها الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه و هو ما يعرضه للنقض و الإبطال.
من أجله
قضى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ سابع و عشرين مايو 2008 في القضية عدد 533/08 و بإحالة الملف نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى.
و إنه لا موجب لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكور إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد السفريوي رئيسا و المستشارون الحسين الضعيف مقررا و إبراهيم الدراعي و عبد الباقي الحنكاري و مليكة كتاني و بحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.