CCass,01/12/1994,504
Identification
Juridiction
: Cour de cassationPays/Ville
: Maroc, RabatDate de décision
: 01/12/1994Type de décision
: ArrêtID
: 1194Numéro de décision
: 504Numéro de dossier
: 93/10259Chambre
: AdministrativeAbstract
Thème:
- Administratif›Fonction publique
Mots clés
Base légale:
Source
Ouvrage : Publication de la Cour Suprême pour le quarantième anniversaire , , p.277, (1997 )Résumé en langue française
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
L'autorité administrative qui ne détient pas ce pouvoir et qui ne dispose pas d'une délégation de pouvoir ne peut prononcer de sanction disciplinaire.
A défaut, la sanction prononcée est entachée d'iirrégularité, conformément aux dispositions de l'article 65 du Dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique.
Résumé en langue arabe
صدور قرار تاديب الموظف عن سلطة لم يخولها القانون حق تعيين ذلك الموظف وعدم وجود تفويض قانوني باتخاذ قرار التاديب يجعل القرار صادرا عن جهة غير مختصة أي مشوبا بعيب عدم الاختصاص .
الفصل 65 من ظهير 1958/2/24 المكون من للنظام الاساسي للوظيفة العمومية .
Texte intégral ou motifs
قرار رقم: 504- بتاريخ 01/12/1994- ملف عدد: 10259/93
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان السيد الحسين فهيم يطلب للشطط في استعمال السلطة الغاء القرار رقم 5129 الصادر بتاريخ 4 غشت 1992 عن السيد رئيس قسم تدبير شؤون الموظفين بوزارة الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الاطر القاضي باحالة الطاعن على التقاعد الحتمي لاتهامه باختلاس عجلة الاحتياطية من سيارة تابعة للمصلحة اعتمادا على مجرد وشاية من احد الموظفين اتهم الطاعن كذبا للانتقام منه فكان القرار المطعون فيه من جهة مبينا على وقائع غير صحيحة ومن جهة اخرى غير موقع عليه من طرف السلطة المختصة بالتعيين أي الوزير وانما وقعه رئيس قسم بالوزارة وهو لا يتوفر على أي تفويض في ذلك وارفق الطاعن مقاله بالقرار المطلوب الغاؤه وبنسخة من التظلم الذي قدمه في شانه .
وحيث ان السيد الوكيل القضائي للمملكة بناء على تفويض مكتوب من السيد وزير الاشغال العمومية اجاب بان الطعن خارج الاجل لتوصل الطاعن بالقرار المطلوب الغاؤه بتاريخ 24 غشت 1992 ولم يرفع تظلمه الا بتاريخ 3 نونبر1992 اي بعد اكثر من ستين يوما المحددة في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية وفيما يخص الموضوع فقد تمسكت الادارة بان العقوبة اتخذت في حق الطاعن بناء على الافعال الثابتة ضده حسب اقوال الشاهد الذي تم الاستماع اليه وفيما يخص الرسالة التي يحتج الطاعن بأنها موقعة فقط من طرف رئيس قسم وليس من الوزير فان ذلك لا يعني ان العقوبة الصادرة ضد الطاعن اتخذت من طرف اية سلطة اخرى غير الوزير نفسه طالما ان موقع الرسالة المذكورة يعمل تحت اشراف الوزير المختص .
فيما يتعلق بقبول الطعن
حيث انه لا يوجد ما يدل على سبقية تبليغ القرار المطلوب الغاؤه الى الطاعن ولا على علمه اليقيني به قبل تاريخ ثالث نونبر1992 الذي هو تاريخ رفع تظلمه في شان ذلك القرار فكان مقال الطعن المقدم بتاريخ 23 فبراير داخل الاجل المنصوص عليه في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية ومستوفيا لكل الشروط القانونية لقبوله .
فيما يتعلق بمشروعية القرار المطعون فيه :
حيث ان السلطة المختصة بحق التاديب هي السلطة التي يكون لها حق التعيين وذلك عملا بالفقرة الاولى من الفصل 65 من ظهير1958/2/24 المكون للقانون الاساسي للوظيفة العمومية وان وزير الاشغال العمومية وتكوين الاطر والتكوين المهني هو السلطة التي تملك حق التعيين والتاديب بالنسبة للطاعن في حين ان القرار المطلوب الغاؤه الصادر تحت رقم 5129 ليس فيه ما يدل على صدوره عن الوزير المذكور كما انه ليس موقعا من طرفه وانما هو موقع من طرف رئيس قسم بالوزارة المذكورة ولا وجود لاي تفويض قانوني في ذلك مما كان معه القرار المطعون فيه صادرا من جهة غير مختصة ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء القرار المطعون فيه .
وبه صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة السيد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : - محمد الخطابي - مصطفى مدرع - فاطمة عنتر ومحمد الخمليشي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .