CCASS, 15/12/1976, 758
Identification
Juridiction
: Cour de cassationPays/Ville
: Maroc, RabatDate de décision
: 15/12/1976Type de décision
: ArrêtID
: 2724Numéro de décision
: 758Numéro de dossier
: 41799/73Chambre
: SocialeAbstract
Thème:
- Civil›Responsabilité civile
Mots clés
Base légale:
Source
Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى N°28Résumé en langue française
Lorsque le salarié est occupé par deux employeurs et a deux lieux de travail différents, le dommage que ce dernier a causé à autrui pendant ses heures de travail ne peut etre imputé qu'à un seul employeur, celui pour le compte duquel le salarié travaillait au moment du dommage.
Résumé en langue arabe
عندما يكون العامل تابعا لشخصين مختلفين لكل منهما مكان عمله الخاص به فإن الضرر الذي يتسبب فيه العامل للغير أثناء عمله لا يسأل عنه الا رب العمل الذي وقع الضرر أثناء أو بمناسبة العمل عنده ولا تمتد هذه المسؤولية الى رب العمل الأخر .
Texte intégral ou motifs
القرار: 758- بتاريخ 15/12/1976- ملف عدد 73/41799
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يؤخذ من وثائق الملف ان صابري محمد كان أدعى أن له سيارة من نوع رونو أودعها بكراج المدعي عليه بوعويد الحسين بن محمد لاصلاحها فاحترقت هناك بسبب أن أحد العمال حاول سرقة البنزين منها وقد أدين العامل من أجل ذلك حسب القضية 1966/303 وبذلك كان المدعي عليه صاحب الكراج مسؤولا عن فعل العامل طبقا للفصل 85 من قانون الإلتزامات والعقود ملتمسا الحكم عليه بإداء تعويض عن السيارة قدره ثمانية آلاف درهم فأجاب المدعي عليه بان العامل الذي أحرق السيارة وهو محمد بن عبد الله بن حيدة ليس تابعا له ولكنه عامل لدى السيد محمد بن امحمد المراكشي الذي اكترى نصف الكراج للقيام بصبغ السيارات لحسابه الخاص هناك علاقة بينهما عدا علاقة الكراء وأن العامل هو تابع لهذا الأخير ملتمسا إدخاله في الدعوى وقد أدخل فعلا وقد ثبت لدى المحكمة أن العامل محمد بن عبد الله بن حيدة هو الحارس الوحيد للمحطة وأنه يحرس لحساب المراكشي بوعويد وأنه تابع لهما معا وحملتهما المسؤولية كل نصفها .
فاستأنفه بوعويد الحسين لدى محكمة الاستئناف بمراكش التي أيدت الحكم المستأنف .
حيث يعيب الطاعن بخرق القانون الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المطلوبين في النقض لا يجادلان في أن عقد العمل لاصلاح السيارة تم بين المطلوبين دون تدخل الطاعن وأن المراكشي معترف أنه مكتري لنصف الكراج من الطاعن وليس تابعا له وكل منهما له حرفته المستقلة به ولذلك يجب أن يسال كل واحد منهما عن خطأ الحارس فيما يرجع للأشياء التي توجد بالمكان الذي يستقل به ولذلك لا يمكن أن يسأل الطاعن تبعا لمسؤولية الحارس الا على الأضرار التي تقع على الأشياء التابعة له والمودعة من أصحابه تحت حراسته .
حقا، حيث ان الذي دلت عليه وثائق الملف ومن ذلك الحكم المطعون فيه أن العامل محمد بن عبد الله بن حيدة يعمل حارسا لدى كل من الطاعن المراكشي المطلوب وأن كل واحد منهما له محله الخاص به وان العمل بنحيدة المذكور يحرس لكل منهما محله الخاص به فهو حين يحرس المحطة يعتبر عاملا لبوعويد وحينما يحرس محل الصباغة يعتبر حارسا للمراكشي ويجب أن يكون تابعا لكل منهما فيما يخص ما كلف به منطرف مشغله .
وحيث أن المحكمةالمطعون في حكمها إذ ثبت لها ما ذكر كان يجب أن تعتبره تابعا للمراكشي فقط فيما وقع في معمل الصباغة وأن تحصر مسؤولية إحراق السيارة بين العامل الذي قام بإحراقها والمراكشي الذي يعتبر هذا العامل تابعا له في الأشياء التي وضعها تحت حراسته وأنها بحكمها بمسؤولية بوعويد الذي لا يعتبر بنحيدة تابعا له وقت حراسته معمل الصباغة لصاحبه المراكشي تكون قد خرقت الفصل المشار اليه في الوسيلة .
وحيث ان القضية جاهزة للبث فيها لتوفرها على جميع العناصر الواقية طبقا للفصل 368 من قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من نصف التعويض 4.000 درهم على الحسين بن محمد بوعويد وبإلغاء طلب التعويض الموجه ضد هذا الأخير الحسين بن محمد بوعويد ــ وعلى المطلوب في النقض بالصائر ابتدائيا واستئنافيا وأمام المجلس الأعلى .
ويرجع أمر تبليغ وتنفيذ هذا القرار الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمةالاستئناف بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ساحة لا فيجيري بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكركبة من سيادة الرئيس الأول ابراهيم قدارة والمستشارين السادة : الحاج محمد الفلاح مقررا ـ الحاج عبد الغني المومي ـ محمد زين العابدين بنبراهيم ـ محمد العربي العلوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي .