CA,Casablanca,20/12/1994,36
Identification
Juridiction
: Cour d'appelPays/Ville
: Maroc, CasablancaDate de décision
: 20/12/1994Type de décision
: ArrêtID
: 1473Numéro de décision
: 36Chambre
: CommercialeAbstract
Thème:
- Commercial›Fonds de commerce
Mots clés
Base légale:
Résumé en langue française
Le régime de l'administration provisoire ne peut être prononcé par le juge des référés que si le demandeur fait la preuve de la mauvaise gestion du fonds de commerce conduisant à la détérioration de sa valeur.
Texte intégral ou motifs
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 36 بتاريخ 20/12/1994
التعليل:
حيث يعيب الطاعنان على القرار المستأنف عدم استجابته لطلبهما الرامي إلى وضع الأصل التجاري للمستأنف عليها شركة بريدور تحت نظام التسيير المؤقت عملا بمقتضيات الفصل 15 من ظهير 1914/12/31 مع أن وضعيتها المادية جد متدهورة، وان لجوءها إلى مسطرة البيع الإجمالي لأصلها التجاري تشكل قرينة على سوء تدبير شؤونها الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى تخفيظ قيمة الأصل التجاري المذكور وبالتالي إلى الإضرار بحقوق الدائنين الذين سوف لن يتمسكوا من الحصول على ديونهم.
وحيث انه وان كان قاضي المستعجلات مختصا لاتخاذ كل إجراء تحفظي مؤقت لمنع التاجر من الاستمرار في سوء تسيير أصله التجاري، إلا أن هذا الاختصاص رهين بإثبات سوء تسيير الأصل التجاري المذكور على نحو أدى إلى تدهور قيمة هذا الأصل وان الطاعنين في النازلة لم تقيما الحجة على وجود النظر الجدي الذي يهدد حقوق الدائنين ويبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد لهذا الخطر وبصفة مؤقتة في انتظار إتمام إجراءات بيع الأصل التجاري الذي تملكه المستأنف عليها.
وحيث انه والحالة ما ذكر فانه ما على الطاعنين سوى متابعة دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنف ضدها المشار إليها في كل من المقال الافتتاحي للدعوى ومقال الاستئناف.
وحيث انه تبعا لذلك فان السيد قاضي المستعجلات حينما اعتبر الطلب غير مبرر يكون قد صادف الصواب مما يستوجب رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس سليم، وبالتالي التصريح بتأييد القرار المستأنف لمصادقته الصواب.
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا :
شكلا : قبول الاستئناف
موضوعا : برده وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف مع تحميل الصائر للطاعنين.